الأحد ٢ شعبان ١٤٢١ هـ _ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٠م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٦٦٩ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩ / ١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / فهيد شقير رحيل متعب - مواليد الكويت ١٣ / ٨ / ١٩٨٨ ابن المواطنة / منيرة فهيد مانع الدوسري - من مطلقها شقير رحيل متعب - سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٩ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ١٧ أكتوبر ٢٠٠٠م