وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (166) لسنة 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 28/ 12 /2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق العربية للأسهم الكويتية .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5/ 4 /2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق العربية للأسهم الكويتية وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د . ك ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د.ك ( خمسين مليون دينار كويتي) وبقيمة أسمية (1) دينار كويتي ( دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 3000 وحدة ( ثلاثة آلاف وحدة) ويكون الحد الأقصى الذي يجوز أن يمتلكه أي مشترك بالصندوق هو 50 % ( خمسون بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار من خلال عمليات المتاجرة بالأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وما قد ينتج عنها من توزيعات لأسهم غير مدرجة ، لتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين ، مع مراعاة الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار في دولة الكويت .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي ( سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة أسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى لللاشتراك بوحدات الصندوق 3000 وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك . م) .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 10 مايو 2009 م