قرار رقم 1 / 166 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب الشركة الخليجية الدولية للاستثمار المؤرخ 9 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الخليجية الدولية للاستثمار :
* استقالة السيد/ عبد العزيز إبراهيم النبهان نائب رئيس مجلس الإدارة وانتخاب العضو السيد/ عبد المحسن سليمان المشعان بدلاً منه .
* استدعاء عضو الاحتياط الأول السيد/ مشاري فيصل العصفور كعضو في مجلس الإدارة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 21 إبريل 2008م
قرار رقم 1 / 167 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة دعيج الجري للصرافة المؤرخ 9 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دعيج الجري للصرافة :
* زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 106 , 32 دينار كويتي ليصبح -/ 906 , 38 دينار كويتي . وفقا للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 21 إبريل 2008م