إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 166 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (163) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مبرد للتجارة والنقليات العالمية (ش . م .ك ) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ خالد حربي أحمد قرقش (أردني الجنسية) بالمساهمة في شركة مبرد للتجارة والنقليات العالمية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (260.000 سهم) بقيمة (26.000 د .ك) من رأس مال الشركة وبمقداره (520.000 د .ك) أي ما يعادل 5% من رأس المال .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 3 ربيع الآخر 1425هـ

الموافق : 22 مايو 2004م

قرار وزاري رقم (166) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2003 والخاص بالسماح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية للخدمات والاتصالات .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية للخدمات والاتصالات .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2003 بشأن السماح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية للخدمات والاتصالات وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 3 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 22 مايو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي