بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٦٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناءً على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/٥/١٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري الكويتي:
- تعديل اسم مراقب الحسابات الخارجي من الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب آرثر أندرسون البزيع وشركاه، ليصبح الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب من مكتب بدر البزيع وشركاه ( RSM INTERNATIONAL) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٣ يونيو ٢٠٠٣ م