إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 166 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ هنوف ذخير مطر عوده الهليلي - من مطلقها / ناصر غضيب عبود - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - بدر ناصر غضيب عبود مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/١٩م

٢ - بدور ناصر غضيب عبود مواليد الكويت في ١٩٨٨/١٢/١٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/سماح عيد محمد أرملة المرحوم/ زبن طليحان مسهوج المحلفي السبيعي العنزي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - مشاري زبن بن طليحان المحلفي السبيعي العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/٢٣م.

٢ - بشاير زبن بن طليحان المحلفي السبيعي العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/٢٣م.

٣ - غدير زبن بن طليحان المحلفي السبيعي العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١١/١٩م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي