إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1658 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1658 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٦٥١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩٥/٩٨٠ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية والقرارات المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم ٣٤٩٠ المؤرخ ٢٠٠٢/٩/٢٣م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يفوض السيد/ عبد الله محمد يوسف الصباح الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٦ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٦٥٨ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ليليه علي جابر خلف العنزي - من مطلقها / عاصي فرحان مانع غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١- علي عاصي فرحان مانع مواليد الكويت في ١٩٨٢/٨/٤م

٢- فرحان عاصي فرحان مانع مواليد الكويت في ١٩٨٤/١١/٩م

٣ شيخه عاصي فرحان مانع العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٢٥م

٤- مشعل عاصي فرحان مانع مواليد الكويت في ١٩٨٧/٧/١٧م

٥- خالد عاصي فرحان مانع مواليد الكويت في ١٩٨٩/٢/٧م

٦- وليد عاصي فرحان مانع العنزي مواليد السعودية في ١٩٩١/١/١٨م

٧ انفال عاصي فرحان مانع مواليد الكويت في ١٩٩٣/٤/٥م

٨ تحرير عاصي فرحان مانع مواليد الكويت في ١٩٩٢/٤/٥م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٦٦٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عاتكه علي عبد الرحمن السعيد من مطلقها / احمد عزوز احمد شحاته مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١- مها احمد عزوز احمد شحاته مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/٥م

٢ محمد احمد عزوز احمد شحاته مواليد مصر في ١٩٩١/٢/٢١م

٣ في احمد عزوز احمد شحاته مواليد الكويت في ١٩٩٤/١/٢٠م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي