وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٦٥٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ غزوا منيف ناهس خلف المطيري، من مطلقها/ عبدالله ضيدان دوهان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - في عبدالله ضيدان دوهان الصعيري المطيري.
مواليد الكويت في ١٩٩٣/٦/٢٦م.
٢ - طلال عبدالله ضيدان دوهان الصعيري المطيري.
مواليد الكويت في ١٩٩٤/١٠/٢٨م.
٣ - محمد عبدالله ضيدان دوهان الصعيري المطيري.
مواليد الكويت في ١٩٩٥/١/١٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٤ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٢م