إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1650 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1650 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٦٥٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ غزوا منيف ناهس خلف المطيري، من مطلقها/ عبدالله ضيدان دوهان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - في عبدالله ضيدان دوهان الصعيري المطيري.

مواليد الكويت في ١٩٩٣/٦/٢٦م.

٢ - طلال عبدالله ضيدان دوهان الصعيري المطيري.

مواليد الكويت في ١٩٩٤/١٠/٢٨م.

٣ - محمد عبدالله ضيدان دوهان الصعيري المطيري.

مواليد الكويت في ١٩٩٥/١/١٠م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٤ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي