وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (165) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة يونيفـرس للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 16/ 11/ 2008 .
- وبناء علـى عـقـد التأسـيـس والنظام الأساسي للشركـة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيـة أمين الاستثمار لصندوق يونيفـرس الجزيرة (الخليجي) .
- وبناء على مـوافـقـة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2009 /4 /26
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة يونيفـرس للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشـاء صندوق يونيفـرس الجزيرة (الخليجي) وذلك برأس مال متغيـر وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسـة ملايين دينار كويتي) كـحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسـون مليون دينار كويتي ) وبقيـمـة إسمـيـة (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) غير قابلة للتجزئة وعددها متغير بين 5,000,000 وحدة (خمسـة ملايين وحدة) و 50,000,000 وحدة (خمسـون مليـون وحدة) وبحـد أدنى للاشتراك 5,000 (خمســـة آلاف وحدة) كما أنه لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مسـتثـمـر واحد عن 50٪ (خمسـون بالمائة) من رأس مال الصندوق .
(مادة ثانية )
يهـدف الصندوق الـى استثمـار رأسمـالـه في ثلاث أسواق خليجيـة ، وهم السـوق الكويتي ، السوق السعـودي ، والسـوق القطري ، وذلك وفقـاً للشريعة الإسلاميـة مستفيـدا من فرصـة انخفاض القيمة الرأسمالية لهذه الأسواق ، وانخفاض أسعار الأسهم القيادية والممتازة بهذه الأسواق إلى مستويات سعرية تحقق عوائد استثمارية مجزية مستقبلا ، وذلك من خلال التوزيعات النقدية السنوية أو من خلال ارتفاع أسعار هذه الشركات على المدى المتوسط وسوف يتم التركيز على أكبر 10 شركات قيادية إسلامية في كل من الأسواق المالية المذكورة في النظام الأساسي بالإضافة إلى الأدوات النقدية الاستثمارية الأخرى والمتطابقة مع الشريعة الإسلامية كالصناديق النقدية الإسلامية وصكوك المضاربة الشرعية والمرابحات والإصدارات الأولية والمساهمة في صناديق استثمارية أخرى مشابهة وأي أدوات إسلامية أخرى ، شريطة ألا يترتب على العمليات التي يقوم بها مدير الصندوق منح ائتمان للغير بأي صورة من الصور .
ويقوم الصندوق بعملياته وفقا للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي والضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والتشريع للصندوق وبما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشرة أعوام قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليونا وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د .ك (سبعة وأربعون مليونا وخمسعمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة إسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة يونيفيرس للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووَزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 10 مايو 2009م