بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 165 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 6 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج :
- زيادة رأس مال البنك من 109,030,537 ديناراً كويتياً ليصل إلى 125,385,118 ديناراً كويتياً ، وتمثل الزيادة ما نسبته 15% أسهم منحة ، وكذا تعديل نص المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك بهذا المضمون .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 121,948,873 ديناراً كويتياً إلى 135,482,874 ديناراً كويتياً (متضمناً علاوة إصداره قدرها 46,044,000 دينار كويتي) .
وذلك وفقاً لقراري الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 8 / 3 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 21 ابريل 2008م