( قرار وزاري رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ هنوف ذخير مطر عوده الهليلي - من مطلقها / ناصر غضيب عبود - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - بدر ناصر غضيب عبود مواليد الكويت في١٩٨٥/١١/١٩م
٢ - بدور ناصر غضيب عبود مواليد الكويت في ١٩٨٨/١٢/١٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/سماح عيد محمد أرملة المرحوم/ زبن طليحان مسهوج المحلفي السبيعي العنزي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - مشاري زبن بن طليحان المحلفي السبيعي العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/٢٣م.
٢ - بشاير زبن بن طليحان المحلفي السبيعي العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/٢٣م.
٣ - غدير زبن بن طليحان المحلفي السبيعي العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١١/١٩م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ.
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م