وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠١
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دليل عبد الهادي معباس دحيم العتيبي - أرملة المرحوم/ عبدالله هادي عكشان العكشان - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - سراب عبدالله هادي عكشان العكشان مواليد الكويت ١٩٨٥/٧/٢٩م
٢ - جراح عبدالله هادي عكشان العكشان مواليد الكويت ١٩٨٧/٦/١٨م
٣ - سعد عبدالله هادي عكشان العكشان مواليد الكويت ١٩٨٩/١٢/١م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٨ شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٣ يناير ٢٠٠١ م
قرار وزاري رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠١
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ دعيج عبدالله قاطع زبون الشوكة - مواليد الكويت في ٤ / ١١ / ١٩٩٣ ابن المواطنة/ حجيه سعود حمود سيف الدويله - من مطلقها/ عبدالله قاطع زبون الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٨ شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٣ يناير ٢٠٠١ م