إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 165 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠١

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دليل عبد الهادي معباس دحيم العتيبي - أرملة المرحوم/ عبدالله هادي عكشان العكشان - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - سراب عبدالله هادي عكشان العكشان مواليد الكويت ١٩٨٥/٧/٢٩م

٢ - جراح عبدالله هادي عكشان العكشان مواليد الكويت ١٩٨٧/٦/١٨م

٣ - سعد عبدالله هادي عكشان العكشان مواليد الكويت ١٩٨٩/١٢/١م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٨ شوال ١٤٢١هـ

الموافق: ٢٣ يناير ٢٠٠١ م

قرار وزاري رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠١

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ دعيج عبدالله قاطع زبون الشوكة - مواليد الكويت في ٤ / ١١ / ١٩٩٣ ابن المواطنة/ حجيه سعود حمود سيف الدويله - من مطلقها/ عبدالله قاطع زبون الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٨ شوال ١٤٢١هـ

الموافق: ٢٣ يناير ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي