وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٦٤١ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ عبد الحميد عبدالرضا عباس ما شاء الله الريحاني - مواليد الكويت ١٢ / ١٠ / ١٩٨٣ ابن المواطنة/ فريده عبد الحسين بابا خان غلوم - من مطلقها/ عبد الرضا عباس ما شاء الله الريحاني - أرتيري الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٢ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ أكتوبر ٢٠٠٠ م