إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1641 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1641 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٦٤١ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ عبد الحميد عبدالرضا عباس ما شاء الله الريحاني - مواليد الكويت ١٢ / ١٠ / ١٩٨٣ ابن المواطنة/ فريده عبد الحسين بابا خان غلوم - من مطلقها/ عبد الرضا عباس ما شاء الله الريحاني - أرتيري الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٢ رجب ١٤٢١هـ

الموافق : ١٠ أكتوبر ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي