قرار رقم 1 / 164 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7). (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتتاب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2021/8/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديللات التالية على بيانات شركة أمان للصيرفة:
. افتماح فرع جديد في منطقة السالمية - قطعة (9) - قسيمة (2114) - شارع سالم المبارك - مبنى مركز لآلئ السالمية التجاري -
الدور الأرضي - محل رقم (8).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرهممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
د. محمد يوسف الحاشل
الموافق: 11 أغسطس 2021م
قرار رقم 1 / 168 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2021/8/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل الاي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
© افتعاح فرع جديد للشركة في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية - قطعة (1) - شارع (21) - قسيمة (469) - الدور (0) - محل رقم (02).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار ني الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
د. محمد يوسف الماشل
صدر في: 4 محرم 3ه
الموافق: 12 أغسطس 2021م