العدد
925
السنة الخامسة والخمسون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
7 جمادى الآخرة 1430 هـ
31 مايو (أيار) 2009م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (164 / 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (37/ 89) بشأن وضع الضوابط المالية لطلبة البعثات والمنح الدراسية وكافة القرارات اللاحقة والمعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (211) الصادر بتاريخ 17 / 8 / 2005م بشأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى اجتماع مجلس الوكلاء رقم (12) بتاريخ 9 / 4 / 2009م .
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية رقم و ت ع / 3 / 117 بتاريخ 13 / 4 / 2009م بشأن ملاحظات إدارة الشؤون المالية على لائحة البعثات المقترحة .
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية رقم و ت ع / 6 / 285 بتاريخ 13 / 4 / 2009م بشأن ملاحظاته على لائحة بعثات التعليم العالي المقترحة .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
مادة أولى : تعتمد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه .
مادة ثالثة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 10 مايو 2009م
لائحة بعثات
وزارة التعليم العالي
2009 / 2008
الباب الأول : التعريفات
- الوزارة : وزارة التعليم العالي .
- الوزير : وزير التعليم العالي .
البعثة الدراسية : المدة التي يتفرغ فيها المبعوث للحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله .
طالب البعثة : الذي تم قبوله ضمن خطة البعثات في الوزارة أو تم ضمه بعد توفر شروط الضم للدراسة في الخارج للحصول على المؤهل العلمي المبعوث من أجله ، وتقوم الوزارة بتحمل جميع نفقاته خلال فترة بعثته كما تقوم برعايته ومتابعة أحواله الدراسية والمعيشية .
خطة البعثات : هي المقاعد التي تعلن وزارة التعليم العالي عن وجودها في تخصصات متنوعة في دول مختلفة ليتقدم إليها من تتوفر فيه شروط القبول من الطلبة لإيفادهم للدراسة الجامعية في هذه التخصصات على نفقة الوزارة ، وتتحدد هذه التخصصات بناء على خطة البعثات في ضوء حاجة مؤسسات الدولة وسوق العمل وخطة التنمية وبالتنسيق مع المكاتب الثقافية .
لجنة البعثات : لجنة يتم تشكيلها بقرار وزاري ، وتضم في عضويتها أعضاء دائمين ، وتوكل إليها مهمة دراسة وتنفيذ جميع القرارات والأنظمة والضوابط التي تتضمنها اللائحة الداخلية لطلبة البعثات وبعثات الطلبة المتميزين وتطبيق اللوائح المالية الخاصة بهم في الخارج ، وكذلك اقتراح التعديلات اللازمة بها ، كما تُحدد نظام المنح الدراسية وقواعدها المالية وتقترح قواعد ضم الطلبة الخاصين للبعثة .
المكتب الثقافي : مكتب يتبع الوزارة ويُلحق ببعض سفارات دولة الكويت ، ومهمته ترتيب قبول المبعوثين في الجامعات المختلفة خارج دولة الكويت والإشراف على أوضاعهم الأكاديمية والمعيشية ، وإعداد الموازنة اللازمة وصرف المخصصات المالية للطلبة والإشراف الإداري على الموظفين ، والعمل على إقامة علاقات ثقافية مع الدول والجامعات ودور البحث العلمي والهيئات والمنظمات الثقافية المختلفة في تلك الدول ، وإعداد دراسات أكاديمية وإحصائية عن طلبة البعثات من ناحية التوجهات الجديدة في التعليم العالي في الدول المعنية من ناحية أخرى ، ويرأس المكتب الثقافي رئيس المكتب أو ملحق ثقافي .
اللجنة الأكاديمية : لجنة يتم تشكيلها في المكاتب الثقافية برئاسة رئيس المكتب أو الملحق الثقافي ، وتضم في عضويتها بعض أعضاء المكتب الثقافي ، وتوكل إليها مهمة دراسة ومناقشة الأوضاع الدراسية لطلبة البعثة والطلبة الخاصين وطلبة الجهات الأخرى ، وفيما يتصل بالناحية الأكاديمية ورفع التوصيات إلى الوزارة للبت فيها .
- مقر الدراسة : الدولة أو المدينة التي تقع بها الجامعة أو الكلية التي يتلقى الطالب المبتعث دراسته بها .
- الجامعات المعتمدة : هي الجامعات المعتمدة من قبل مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في مقر هذه الجامعات ، والتي تعتمد الوزارة الدرجات العلمية الصادرة عنها بالتنسيق مع المكاتب الثقافية .
- نظم الدراسة : النظم الدراسية المحددة المعمول بها للحصول على المؤهل العلمي من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بالخارج ، وتنقسم إلى :
1- النظام السنوي : وتحسب فيه فترات الدراسة بالأعوام ، ويؤدي الطالب امتحانات النقل في نهاية كل عام دراسي حتى سنة التخرج .
2- النظام الفصلـي : ويختار فيه الطالب المقررات الدراسية اللازمة لـتــخـرجه في كل فصل دراسي حتـى يُنـهـي متطلبات التخرج ، وينقسم إلى :
• نظام الفصلين (Semester) ويشمل فصلي الخريف والربيع بالإضافة إلى فصل الصيف .
• نظام الفصول الثلاثة (Quarter) ويشمل الفصول التالية :
الخريف ، الشتــاء ، الربيع ، بالإضافة إلـى فصل الصيف .
- الخطة الدراسية : هي الفصول الدراسية التي ينبغي أن يجتازها الطالب بـنـجـاح ، وعدد المقررات الدراسية المطلوب إنهاؤها للتخرج .
- المستوى المتقدم A Level : عامان دراسيان بعد الثانوية العامة أو الثانوية الإنجليزية لمرحلة الـ O-Level أو IGCSE .
- السنة التمهيدية :
1- Foundatiopn Course : المرحلة الدراسية بعد الثانوية الكويتية التي تؤهل الطالب لمواصلة دراسته الجامعية .
2- Leaving Certificate : السنة النهائية للثانوية الأيرلندية التي تؤهل الطالب لمواصلة دراسته الجامعية .
3- Premiere et Deuxieme Degree Diploma : الدراسة التي تؤهل الطالب الدارس في فرنسا للحصول على دبلوم الدرجة الثالثة أو الحصول على قبول في السنة الأولى الجامعية .
- العبء الدراسي : عدد الوحدات التي تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى يجتازه الطالب في الفصل الدراسي .
- المعدل الدراسي : مستوى التـقـديـرات أو النقاط التي يحصل عليها الطالب بعد انتهاء الاختبارات في المقررات الدراسية .
- تغيير التخصص : تغيير تخصص الطالب الموفد من أجله إلى تخصص آخر بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة الوزارة .
- الانسحاب من البعثة : إبداء رغبة من الطالب في عدم التحاقه بالدراسة قبل البدء فيها أو التوقف نهائياً عن الاستمرار فيها بعد فترة لظروف تتعلق به .
- الفصل من البعثة : إلغاء بعثة الطالب بسبب تكرر رسوبه أو فصله من الجامعة أو ارتكابه لمخالفة من المخالفات التي نصت عليها لائحة البعثات ، ويصدر قرار الفصل من لجنة البعثات في ضوء ما يُرفع إليها من تقارير المكتب الثقافي في شأن الطالب .
- تجميد البعثة : توقف مؤقت للبعثة الدراسية حسب ما تراه لجنة البعثات ، ويتوقف خلال فترة التجميد صرف المخصصات المالية للطالب ، ويتمتع فقط بالتأمين الصحي .
- تمديد البعثة : زيادة الفترة الزمنية للبعثة الدراسية لمدة تقررها لجنة البعثات بما لا يخالف لائحة البعثات .
- برنامج البعثات المتميزة : برنامج يهدف إلى تشجيع الطلبة على التنافس العلمي والتميز في الحياة الدراسية ، وتوفير فرص التحصيل الأكاديمي الممتاز من خلال ابتعاث الطلبة المتميزين لجامعات عالمية مرموقة في الدول الأجنبية ، وذلك لخلق قوة عمل وطنية متميزة في جميع المجالات العالمية التي تستطيع أن تساهم في تحقيق التنمية للمجتمع .
الباب الثاني : البعثات
المادة الأولى : الشروط الواجب توافرها في طالب البعثة
- يشترط في طالب البعثة ما يلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وألا تتجاوز صلاحية الشهادة فترة عامين من تاريخ الحصول عليها للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات .
3- أن يكون قد تم ترشيحه من خلال خطة البعثات أو لديه قبول جامعي طبقاً لشروط خطة البعثات أو استوفى شروط الضم أو يكون من أبناء الدبلوماسيين ممن تنطبق عليهم القرارات الوزارية بهذا الشأن .
4- ألا يكون قد سبق إيفاده وانتهت بعثته بالإلغاء أو الانسحاب .
5- ألا يكون موظفاً في أية جهة حكومية أو مجازاً دراسياً أو مبعوثاً من جهة أخرى ، وعليه تزويد الوزارة بما يثبت ذلك .
6- أن يقدم إلى الوزارة النسخة الأصلية من استمارة النجاح في الشهادة الثانوية .
7- الالتزام بإنهاء دراسته في المدة المحددة للدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة السابعة من هذه اللائحة .
8- أن يلتزم بكل ما تصدره الوزارة من قرارات .
المادة الثانية : واجبات طالب البعثة
1- أن يكون محمود السيرة والسلوك .
2- أن يحافظ على سمعة بلاده في الخارج .
3- عدم زواج الطالب والطالبة خلال البعثة من غير كويتية أو غير كويتي .
4- الالتزام بجميع القرارات واللوائح الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي .
5- احترام قوانين ونظم البلد الموفد إليها والتقيد بنظم ولوائح الجامعة والكلية التي يدرس بها .
6- على طالب البعثة وولي أمره التوقيع على التعهد المقدم من الوزارة والخاص بالالتزام أمام الجهات الرسمية في مقر دراسته بتسديد جميع الالتزامات الشخصية خلال فترة البعثة ، كما يلتزم الطالب وولي أمره برد ما تحملته الوزارة من نفقات في حالة فصل الطالب أو انسحابه من البعثة إذا تضمن قرار الوزارة المطالبة بالمصاريف .
7- يجب على الطالب التنسيق مع المكتب الثقافي في بلد الدراسة قبل الذهاب إلى الجامعة لمعرفة حقوقه وواجباته .
8- الالتزام بالإقامة في مقر الدراسة .
9- الالتزام بالتخصص الدراسي الموفد من أجله وبالمدة المقررة لدراسته ، وتزويد المكتب الثقافي بالخطة الدراسية في بداية دراسته الأكاديمية ، وبما يفيد التحاقه بالدراسة لكل فصل دراسي وبنتائج اختباراته في نهاية كل فصل أو كل عام دراسي مع عدم جواز تغيير التخصص إلا بعد إبلاغ المكتب الثقافي وأخذ موافقة الوزارة ، وعليه أن يتعهد بذلك للوزارة ، ويتحمل الطالب مسئولية تأخره في تقديم المستندات المطلوبة وفي حال عدم استجابته لسبب أو لآخر يُعطى إنذاراً لمدة شهر ، ثم يتم إيقاف صرف المخصص الشهري .
10- لا يُسمح للطلبة بدراسة الوحدات الدراسية بنظام المراسلة أو الانتساب .
11- التفرغ لشؤون البعثة وعدم مباشرة أي عمل آخر خلالها ، ويجوز للوزارة بتوصية من المكتب الثقافي أن تأذن للطالب بمزاولة تدريب يتصل بتخصصه الدراسي إذا كان ذلك لا يؤثر على دراسته وانتظامه فيها .
12- إخطار المكتب الثقافي إذا أراد مغادرة مقر الدراسة لأي سبب .
13 - على الطالب المتخرج عدم مغادرة مقر دراسته إلا بعد استكمال جميع إجراءات التخرج وإنهاء جميع التزاماته الشخصية أمام الجهات الرسمية في بلد الإيفاد .
المادة الثالثة : التزامات طالب البعثة
الدارس بالجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة
- أولاً : دراسة اللغة :
1- يتم إيفاد الطالب المرشح للبعثة إلى مقر دراسته لدراسة اللغة (التوفل أو الأيلتز) وبفترة لا تزيد عن عام واحد ليحقق الدرجة المطلوبة في اللغة .
2- إذا لم يتمكن الطالب من الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل تُجمد بعثته لمدة عام دراسي لحين حصوله على المعدل المطلوب ، فإن لم يتمكن من ذلك يتم استرجاع ما صُرِفَ عليه .
3- على الطالب الحاصل على المعدل المطلوب في اللغة الالتحاق بجامعة معتمدة للدراسة الأكاديمية .
ثانياً : الدراسة الأكاديمية :
1- يمكن للطالب المستجد تسجيل (6) وحدات دراسية جامعية بالإضافة إلى وحدات خاصة بدراسة اللغة الانجليزية إن وجدت ؛ ليتمكن من استكمال (12) وحدة دراسية خلال الفصل الدراسي الأول .
2- لا يُسمح للطالب أن يُسجل أقل من (12) وحدة دراسية ما لم يكن مسجلا في برنامج اللغة ، ويُخصم من راتب الطالب إذا قل العبء الدراسي عن (12) وحدة دراسية .
3- على طالب البعثة الدارس بإحدى الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة أن يُنهي بنجاح دراسة ثلاثين (30) وحدة دراسية خلال العام الدراسي إذا كان يدرس حسب نظام الفصلين ، أو خمس وأربعين (45) وحدة دراسية إذا كان يدرس حسب نظام الفصول الثلاثة ، وعلى من لم يُنه دراسة الوحدات المطلوبة أن يستكملها خلال فصل الصيف ، وفي حالة عدم التزامه لا تُصرف له تذكرة السفر .
4- إذا انسحب الطالب من بعض الوحدات الدراسية التي سجل فيها بعد دفع رسومها يسترد المكتب الثقافي منه ما تم دفعه عن هذه الوحدات على دفعات شهرية لا تتعدى نسبة (25٪) من إجمالي المخصص الشهري .
5- إذا تأخر الطالب في خطته الدراسية عن اجتياز ما يعادل (30) وحدة دراسية إذا كان يدرس حسب نظام الفصلين ، أو (45) وحدة دراسية إذا كان يدرس حسب الفصول الثلاثة ؛ يوجه له إنذار لانخفاض العبء الدراسي ما لم يقدم عذراً مقبولاً للمكتب الثقافي والوزارة .
6- يجب ألا يقل معدل الطالب في كل فصل دراسي عن تقدير جيد (C / 2.00) وفي حالة انخفاض المعدل الفصلِي عن ذلك فإنه يحق للمكتب الثقافي اتخاذ الإجراءات التالية :
أ ) توجيه إنذار أول لرفع المعدل الدراسي خلال الفصل الدراسي التالي .
ب) توجيه إنذار ثان في حالة استمرار انخفاض المعدل الدراسي .
ج ) رفع توصية للوزارة بفصله من البعثة في حالة حصوله على ثلاث إنذارات متتالية أو أربع إنذارات غير متتالية ، يكون للوزارة في هذه الحالة الحق في اتخاذ القرار المناسب وفقاً للائحة .
7- لا تعتمد الوحدات المجتازة في الجامعات غير المعتمدة من الوزارة .
8- السماح للطلاب الدارسين بدراسة أربع مقررات كحد أقصى بنظام الدراسة المستقلة (أو الدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية) بشروط استيفاء الآتي :
أ) الحصول على موافقة المكتب الثقافي والوزارة المسبقة للالتحاق ببرنامج الدراسة المستقلة أو الدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية .
ب) يزود الطالب المكتب الثقافي بإنادة مفصلة صادة عن الجامعة حول المقرر ونظام الدراسة .
ج) يسمح للطالب بالالتحاق ببرنامج الدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية بإشراف إحدى الجامعات المدرجة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي ، بينما يشترط أن يتم الطالب دراسة المقرر بنظام الدراسة المستقلة في جامعته الأصلية .
9- المواد التي لم يتم اعتمادها لن تقبل ألا إذا تم إعادة دراستها عن طريق الانتظام .
المادة الرابعة : التزامات طالب البعثة الدارس بالجامعات التي تتبع النظام السنوي
أولاً - دراسة اللغة :
1- دراسة اللغة الإنجليزية (الأيلتز/ التوفل) لمدة عام واحد بمقر الدراسة للحصول على المعدل المطلوب للالتحاق بالجامعة ، وفي حال عدم تمكن الطالب من ذلك تجمد بعثته لمدة عام دراسي لحين حصوله على المعدل المطلوب و ذلك في الجامعات التي تتبع النظام السنوي ، وإن لم يتمكن من ذلك يتم استرجاع ما صرف عليه .
2- دراسة اللغة الفرنسية المكثفة لمدة عام دراسي كامل بعد صدور قرار الإيفاد .
ثانياً - الدراسة الأكاديمية :
1- اجتياز المرحلة التمهيدية .
2- يطبق نظام الإنذارات على طالب البعثة عند عدم التزامه بحضور المحاضرات بدون عذر مقبول .
3- يحق للطالب إعادة السنة التمهيدية في حالة عدم حصوله على المعدلات المطلوبة وفقاً للشروط الآتية :
أ) أن يكون معدل حضور الطالب خلال العام الدراسي (ممتاز) وبنسبة لا تقل عن 90% .
ب) ألا يقل معدل مواد السنة التمهيدية في الامتحانات النهائية عن تقدير جيد ( C ) لطلبة بريطانيا .
ج) ألا يقل معدل الدرجات في نهاية العام الدراسي عن (275) كحد أقصى لطلبة أيرلندا .
4- ألا يقل معدل الطالب الدارس في الجمهورية الفرنسية عن 20/12 في المستويين ( C,D ) ليتمكن من الحصول على قبول بالجامعات الفرنسية ، ويحق له الإعادة لمدة سنة واحدة في حالة عدم حصوله على المعدلات المطلوبة .
المادة الخامسة : تغيير الجامعة أو الكلية يشترط عند تغيير الجامعة أو الكلية الآتي :
1- الحصول على موافقة المكتب الثقافي
2- أن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة في مجال التخصص من قبل الوزارة .
3- ألا يفقد الطالب مرحلة أو وحدات دراسية عند تغيير الجامعة أو الكلية بحيث تؤثر على موعد تخرجه ؛ إلا إذا تقدم الطالب بطلب تجميد بعثته ودرس تلك الوحدات المفقودة على نفقته الخاصة .
4- أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب قد طلبت منه الدراسة في كلية متوسطة ؛ لعدم طرح بعض المواد الدراسية بها ، ويسمح له بذلك شريطة ألا تزيد فترة الدراسة عن فصل دراسي واحد وأن تكون الكلية معتمدة .
5- يكون تغيير الجامعة أو الكلية في بلد الإيفاد فقط إلا إذا كان التغيير جزءاً من برنامج الدراسة ومحدداً بفترة زمنية معينة ، أو لأسباب جوهرية اقتنع بها الوزارة .
6- لا يسمح للطالب بدراسة أي فصل دراسي في أي جامعة أو كلية أخرى إلا بموافقة الجامعة أو الكلية والمكتب الثقافي والوزارة .
7- ألا يزيد تغيير الجامعة أو الكلية عن مرة واحدة خلال فترة البعثة وأثناء الدراسة الأكاديمية ، وفي ما زاد على ذلك يكون القرار للجنة البعثات وبتوصية من المكتب الثقافي .
المادة السادسة : تمديد البعثة
شروط تمديد البعثة :
1- يحق للجنة البعثات تمديد البعثة لمدة سنة دراسية واحدة كحد أقصى إذا كانت مدة دراسة المبعوث أربع سنوات ، وسنتين دراسيتين متفرقتين كحد أقصى إذا كانت مدة دراسة المبعوث أكثر من أربع سنوات .
2- لا تمدد بعثة طالب تم فصله ثم أعيد للبعثة .
المادة السابعة : تغيير التخصص
1- يجوز لطالب البعثة تغيير تخصصه الموفد من أجله لمرة واحدة شرط ألا يؤثر ذلك على موعد تخرجه .
2- لا يجوز تغيير التخصص إذا كان الطالب في السنة النهائية من دراسته .
المادة الثامنة : تجميد البعثة
تُجمد بعثة الطالب بعد موافقة المكتب الثقافي ولجنة البعثات بالوزارة في الحالات الآتية :
1- إذا لم يحصل على تأشيرة السفر لأسباب خارجة عن إرادته .
2- إذا أصيب بمرض عضوي أو نفسي بشرط تقديمه تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المختصة بوزارة الصحة .
3- إذا تعرض لظروف قاهرة تستدعي مغادرته لمقر الدراسة ، على أن يتقدم للمكتب الثقافي بكتاب يوضح فيه ظروف وفترة إيقاف بعثته .
4- إذا لم يحصل على قبول بجامعة معتمدة لأسباب خارجة عن إرادته ؛ يكون التجميد لمدة سنة للجامعات ذات النظام السنوي أو فصلين دراسيين للجامعات ذات النظام الفصلِي .
5- إذا لم توافق الجامعة على إعادة سنة الرسوب ، ولم يتمكن المكتب الثقافي من إيجاد قبول له في جامعة أخرى ؛ تجمد بعثة الطالب لمدة سنة كحد أقصى لحين حصوله على قبول من جامعة معتمدة .
6- إذا رسب الطالب واشترطت الجامعة أن يكون طالباً من الخارج (EXTERNAL STUDENT) بحيث يتقدم
للامتحانات النهائية فقط ؛ تجمد بعثته ثم تعاد قبل الامتحانات النهائية بشهرين .
7- إذا أنهى دراسة اللغة دون أن يحصل على درجة التوفل المطلوبة بعد مضي عام واحد .
8- إذا حصل على ثلاث إنذارات متتالية أو أربع متفرقة وتبقى له فصل أو فصلان دراسيان على التخرج .
9- إذا انخفض معدله وتم إيقافه من قبل الجامعة ؛ تجمد بعثته لحين حصوله على قبول من جامعة معتمدة .
10- إذا تبقى له مادة واحدة للتخرج لا تتوافر إلا في فصل معين (كل فصل خريف أو ربيع) .
11- إذا انتهت المدة القانونية للبعثة واستنفد الطالب فترة التمديد المنصوص عليها في المادة الثامنة أو لم توافق لجنة البعثات على التمديد وكان في سنة التخرج تجمد البعثة لمدة سنة واحدة كحد أقصى .
12- لا تحتسب فترة التجميد ضمن المدة القانونية للدراسة (البعثة)
المادة التاسعة : الانسحاب من البعثة
ينقسم الانسحاب إلى .
أولاً - الانسحاب بعذر :
لا تتم المطالبة فيه بالمصاريف التي صرفت على الطالب بقرار من الوزارة ، ويجوز للطالب الانسحاب من البعثة بسبب ظروف قهرية تقدرها لجنة البعثات .
ثانياً - الانسحاب بدون عذر :
تتم المطالبة المالية للطالب المنسحب من البعثة بدون عذر أو لعدم القدرة على مواصلة الدراسة ؛ فإن أكمل دراسته خلال عام على نفقته الخاصة وحصل على الدرجة الجامعية الأولى سقطت المطالبة المالية عنه .
المادة العاشرة : الفصل من البعثة
أولاً- الحالات التي يفصل فيها الطالب :
3- إذا لم يراجع الوزارة خلال الفترة المحددة عند إعلان نتائج القبول في بعثات الوزارة .
4- إذا أخل بأي شرط من الشروط الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مواد اللائحة (شروط طالب البعثة ، واجبات طالب البعثة) .
5- إذا رسب خلال فترة البعثة وفقاً للآتي :
أ) سنتان متتاليتان أو متفرقتان للتخصصات التي مدة دراستها من أربع إلى خمس سنوات .
ب) سنتان متتاليتان أو ثلاث سنوات متفرقة للتخصصات التي لا تقل مدة دراستها عن ست سنوات .
ج) الحصول على ثلاث إنذارات متتالية أو أربع متفرقة باستثناء أن يكون في السنة النهائية فتجمد بعثته لمدة عام دراسي واحد .
6- إذا صدر قرار بتجميد البعثة لمدة سنة ولم يحصل على قبول أكاديمي .
7- إذا صدر قرار بتجميد البعثة حتى التخرج ولم ينه متطلبات التخرج خلال عام دراسي .
8- إذا فصل الطالب من الجامعة .
ثانياً - الإجراء المترتب على فصل الطالب :
رد المصروفات والمخصصات المالية التي صرفت عليه خلال فترة بعثته وفقاً للقرارات .
المادة الحادية عشرة : الضم للبعثة
الشروط العامة للضم :
1- أن يكون كويتي الجنسية
2- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها
3- ألا يكون حاصلاً على الإجازة الجامعية أو ما يعادلها
4- أن يكون مقبولاً بجامعة معتمدة في مجال تخصصه
5- أن يكون تخصصه من التخصصات التي توفد لها الوزارة أو تحتاجها الدولة .
6- ألا يكون منقطعاً عن الدراسة أكثر من سنة دراسية عند تاريخ تقديم طلب الضم
7- أن يزود المكتب الثقافي بخطته الدراسية التي توضح عدد الوحدات المطلوبة للتخرج وتوزيعها على الفصول الدراسية.
8- أن يلتزم بعدم تغيير التخصص حتى تخرجه.
9- يكون الضم إلى البعثة خلال شهري سبتمبر ويناير من كل عام شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع النظام السنوي :
1- اجتياز السنة الدراسية الأولى بنجاح في النظام البريطاني أو ما يعادله في الدول الأخرى ، والمقصود بها (السنة التمهيدية أو المستوى المتقدم A LEVEL )
2- اجتياز دبلوم الدراسات الفرنسية(الدرجة الثانية -DEUX IEME DEGREE ) بتقدير لا بأس ( ASSEY BIEN) ، وأن يكون حاصلاً على قبول بالسنة الأولى الجامعية.
3- إنهاء السنة الأولى الجامعية (غير التمهيدية) بمعدل لا يقل عن جيد بالنسبة للدول العربية .
شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة :
1- اجتياز اختبار التوفل( TOEFL أو SAT-VERBAL )بالمعدل المطلوب والمعلن في خطة البعثات في السنة التي يتقدم فيها بطلب الضم أو اجتياز مقرري اللغة الإنجليزية(101 ، 102)شريطة ان يكون اجتياز مقرر (102) من جامعة معتمدة .
2- إتمام ثلاثين وحدة دراسية في نظام الفصلين أو خمس وأربعين وحدة دراسية في نظام الفصول الثلاثة في جامعة أو كلية نظام أربع سنوات بمقر الدراسة وبمعدل تراكمي (2,50)على الا يقل عدد الوحدات في آخر فصل دراسي عن (12) وحدة دراسية ومعدل فصلي عن (2) ويمكن أن يقبل من هذه الوحدات (15) وحدة دراسية في كلية مجتمع (COMMUNITY COLL EGE) للدارسين في نظام الفصلين ، و (22,5) وحدة للدارسين في نظام ثلاثة فصول دراسية
3- إنهاء المتطلبات التمهيدية حسب كل تخصص.
المادة الثانية عشرة :
إعادة ضم الطالب الذي تم فصله :-
يعاد ضم الطالب الموفد المفصول إذا توفرت الشروط الآتية :
1- إذا حقق شروط إعادة البعثة بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة لجنة البعثات على ألا يعاد ضم الطالب إلى البعثة بعد الفصل إلا مرة واحدة خلال فترة الدراسة ، وتستمر البعثة في ضوء نتائجه بكل فصل أو عام دراسي ، ويفصل في حالة تعثره .
2- ألا يكون سبب الفصل سلوكياً أو أخلاقياً ما لم يرد إليه اعتباره
3- ألا يكون قد مضى على تاريخ فصله سنتان دراسيتان .
4- أن يكون دارساً لتخصص من التخصصات التي توفد لها الوزارة .
5- ألا يزيد مجموع سنوات البقاء في البعثة عن المدة القانونية المتبقية للتخصص اعتباراً من تاريخ إعادة البعثة .
6- ألا يقل عدد الوحدات التي أتمها خلال فترة فصله من البعثة عن ثلاثين (30) وحدة دراسية لنظام الفصلين أو خمس وأربعين (45) وحدة دراسية لنظام الفصول الثلاثة بمعدل تراكمي (5 ,2) ، وبمعدل آخر فصل دراسي لا يقل عن (2) ؛ على أن تكون هذه الوحدات من جامعة أو كلية معتمدة نظام أربع سنوات .
7- اجتياز سنة دراسية بنجاح في التخصصات الطبية ، وبتقدير عام جيد في التخصصات الأخرى ، وذلك في نظام الدراسة السنوي .
8- اجتياز الدبلوم العالي للدراسات الفرنسية (الدرجة الثالثة- TROISIEME DEGREE) بتقدير لا بأس (ASSEY
BIEN) أو اجتياز السنة الجامعية أو ما يعادلها بنجاح .
المادة الثالثة عشرة : الطلبة المتميزون
أولاً - الحاصلون على قبول مشروط :
يتم إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول مشروط من جامعات متميزة على برنامج بعثات الوزارة وذلك طبقاً للشروط الآتية :
1- الحد الأدنى للمعدل الدراسي لثانوية الطالب هو .( % 90 / 3,50)
2- اجتياز اختبار SAT بما لا يقل عن (1600 نقطة) ، أو اجتياز اختبار التوفل بمعدل لا يقل عن (600) نقطة .
3- الحصول على قبول في المرحلة التمهيدية من إحدى الجامعات المتميزة .
4- ألا تتعدى مدة الدراسة في البرنامج التمهيدي المدة التي تحددها الجامعة .
5- يتم تحويل الطالب لبرنامج البعثات المتميزة في حال حصوله على قبول مباشر وكامل من إحدى الجامعات المتميزة بمعدل عام (3) وأكثر .
6- تحول البعثة المتميزة للطالب إذا أخفق في المحافظة على معدل تراكمي (300) إلى بعثة الوزارة العادية .
7- تنهى بعثة الطالب إذا فشل في الحصول على قبول في مجال تخصصه خلال الفترة المحددة من قبل الجامعة .
ثانياً : الحاصلون على قبول غير مشروط :
يتم إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول غير مشروط من جامعات متميزة على برنامج بعثات الوزارة وذلك طبقاً للشروط الآتية :
1- تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2- الحصول على القبول غير المشروط للدراسة الجامعية ( البكالوريوس ) من إحدى الجامعات المرموقة التي تحددها وزارة التعليم العالي .
3- تسقط امتيازات الطالب المتميز في حالة الرسوب الدراسي أو انخفاض المعدل أو التحويل إلى جامعة خارج القائمة المعتمدة للتميز ، ويُحول إلى بعثة عادة .
ثالثاً : شروط عامة لطلبة البعثات المتميزة المشروطة وغير المشروطة :
1- يُمنح الطالب المستجد في البعثة المتميزة عاما دراسيا (فصلين دراسيين) في حال انخفاض معدله التراكمي عن (3) نقاط ، ويُنظر في أمر بعثته بعد ذلك .
2- يعتبر المعدل التراكمي هو المعيار الأساسي للبعثات المتميزة المشروطة وغير المشروطة .
3- عند استبعاد الطلبة من برنامج البعثات المتميزة وتحويلهم لبعثات الوزارة فإن إعادة ضمهم لبرنامج البعثات المتميزة تكون خلال عام دراسي كحد أدنى شرط استيفائهم لشروط التميز .
4- تحول البعثات المتميزة للطلبة الدارسين بتخصصات غير مدرجة بخطة البعثات إلى بعثات الوزارة إذا انخفض المعدل عن (3) شريطة عدم تغيير التخصص والجامعة .
المادة الرابعة عشرة :
التدريب الميداني للطلبة الخريجين
يسمح لطلبة البعثات الخريجين بالتدريب الميداني في مقر بعثاتهم بالشروط الآتية :
1- ألا يقل معدل الطالب عن (3) نقاط أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى .
2- أن ينهي الطالب دراسته بمرحلة البكالوريوس دون تمديد .
3- ألا تزيد فترة التدريب عن ستة أشهر .
4- أن يكمل تدريبه مباشرة بعد حصوله على البكالوريوس .
المادة الخامسة عشرة :
شروط استكمال مرحلة الماجستير
يسمح لطلبة البعثات باستكمال مرحلة الماجستير وفقاً للآتي :
1- إنهاء الطالب لمرحلة البكالوريوس بمعدل (3.50) للنظام الأمريكي ، وبالنسبة للنظام الإنجليزي بمعدل (2.2) للتخصصات الطبية ، وبمعدل (2.1) لجميع التخصصات غير الطبية ، أو ما يعادلها بالأنظمة الدراسية الأخرى .
2- أن ينهي الطالب دراسة مرحلة البكالوريوس دون تمديد .
3- حصول الطالب على قبول لمرحلة الماجستير من جامعة معتمدة من قبل المكتب الثقافي .
4- أن يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لمرحلة الماجستير .
5- يمنح الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس فرصة عام واحد للحصول على الخبرة قبل الالتحاق بمرحلة الماجستير إذا اشترطت الجامعة ذلك .
6- يستثنى من شرط المعدل الوارد في البند رقم (1) الطالب الحاصل على قبول لدراسة الماجستير من جامعة متميزة بشرط ألا يقل معدله العام في البكالوريوس عن (3.00) .
7- حصول الطالب على موافقة لجنة البعثات في الوزارة إذا رغب في تغيير التخصص قبل الالتحاق بدراسة الماجستير .
الباب الثالث : القواعد المالية
المادة الأولى : مستحقات طالب / طالبة البعثة
1- يستحق الطالب عند الإيفاد مخصص الإعداد للسفر وقدره ثلاثمائة (300) دينار كويتي يصرف له مرة واحدة بعد صدور قرار الإيفاد شاملاً الفحص الطبي وتأشيرة الدخول للبلد (الفيزا) .
2- يستحق الطالب المخصصات الشهرية من تاريخ الالتحاق بمقر دراسته قبل بدء الدراسة بأسبوعين كحد أقصى .
3- يقوم المكتب الثقافي بترتيب إقامة الطالب بالفندق ودفع تكاليفها لمدة ست ليال كحد أقصى .
4- يصرف سنوياً لطالب البعثة بدل كتب وبدل ملابس وبدل أدوات ، وذلك حسب القرارات المنظمة لكل دولة على حدة شرط انتقاله للمرحلة التالية .
5- الطلبة الذين تقتضي طبيعة دراستهم في البعثة أن يقضوا فترة تدريبهم في أحد المرافق العامة أو المنشآت الخاصة بدولة الكويت في غير عطلة الصيف ، يتقاضى كل منهم إجمالي مخصصه في البعثة متضمناً العلاوة الاجتماعية عن الزوجة/ الزوج والأولاد المرافقين له بالدينار الكويتي محسوباً بالأسعار السائدة أثناء فترة تدريبه العملي داخل دولة الكويت .
6- لا يسقط حق الطالب في صرف المخصص الشهري حدوث أسباب قاهرة تحول دون التحاقه بمقر بعثته في الموعد المحدد وتقتنع بها الوزارة ، شرط ألا يزيد تخلفه عن الالتحاق بالبعثة على ثلاثين يوماً ، فإن زاد على هذا القدر سقط حقه في الصرف عن فترة التخلف ، على أن يستأنف الصرف له من تاريخ التحاقه بمقر البعثة .
7- يصرف للطلبة الدارسين بالخارج من مبعوثي الوزارة المخصصات الشهرية المقررة خلال منحهم الإجازة المرضية بشرط تقديمهم تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المختصة في البلد الذي يدرسون فيه ، وأن توافق عليها لجنة البعثات بتوصية من المكتب الثقافي ، وذلك لمدة فصل دراسي واحد أو ما يعادله في النظام السنوي من الفترة الزمنية .
8- يستمر صرف المستحقات المالية المقررة للطالبة المبعوثة من الوزارة التي تطلب إجازة وضع خلال دراستها لمدة فصل دراسي واحد فقط .
9- تقوم المكاتب الثقافية في الخارج بدفع كافة الرسوم الدراسية المترتبة على التحاق طالب البعثة بالمعهد أو الجامعة .
10- تتحمل الوزارة مصاريف العمولات البنكية الناتجة عن تحويل مخصصات طلبة البعثة الدارسين في الخارج .
11- إذا لم ينه الطالب دراسة الوحدات المطلوبة ، ولم يسجل خلال فصل الصيف لاستكمالها يحرم من مخصصات شهري الصيف (يوليو ، أغسطس) .
12- يصرف للطالب بعد التخرج إجمالي المخصص عن شهرين .
13- يتقاضى الطالب الخريج خلال فترة التدريب الميداني مخصصات طالب البعثة العادية .
14- يمنح طالب الماجستير المخصصات الممنوحة لطالب البعثة العادية .
المادة الثانية : مستحقات طلاب/ طالبات البعثة المتفوقين
1- يصرف للمتفوقين من طلبة البعثات والمنح الدراسية على نفقة الوزارة الآتي :
- 1000 د .ك (ألف دينار كويتي) للطلبة الخريجين المتفوقين ، ويتم صرفه من الوزارة .
– 500 د .ك (خمسمائة دينار كويتي) لطلبة سنوات النقل المتفوقين ، ويتم صرفه من المكتب الثقافي .
2- يصرف للطلبة الخريجين الذين ينهون دراستهم قبل انتهاء مدة البعثة بفترة لا تقل عن فصل دراسي واحد مكافأة قدرها مخصصات ثلاثة أشهر .
المادة الثالثة : المستحقات الإضافية للطالب المقبول بنظام البعثات المتميزة
1- مكافأة شهرية إضافية تعادل (50%) من المكافأة الشهرية للبعثات غير المشروطة .
2- بدل أجهزة علمية بمبلغ قدره ألفين دولار أمريكي تصرف مرة واحدة خلال فترة الدراسة .
3- الإعفاء من لائحة التخصصات التي تتضمنها خطة بعثات وزارة التعليم العالي للحاصلين على قبول مشروط وغير مشروط .
المادة الرابعة : مستحقات طالب وطالبة البعثة عن المرافقين لهما يستحق طالب / طالبة البعثة عن المرافقين لهما في مقر البعثة الآتي :
1- مخصصات إضافية عن العلاوة الزوجية بمقدار (80%) من المخصص الشهري ، هذا وتصرف العلاوة الزوجية للطالب/ الطالبة إذا ثبت أن الزوجة/ الزوج ليس عضواً في البعثة الكويتية أو موظفاً ممن يتقاضون راتباً كاملاً أو مخفضاً أياً كان النظام الوظيفي الذي يخضع أي منهما له ، ولا يسقط الحق في صرف العلاوة الاجتماعية إذا اضطرت الزوجة لمغادرة مقر بعثة زوجها لمدة لاتزيد عن شهرين خلال العام الدراسي سواء كانت متصلة أو منفصلة .
2- يستمر صرف المخصصات المالية المقررة عن زوجة طالب البعثة التي تطلب إجازة وضع خلال مدة دراسة الزوج على ألا تزيد عن فصل دراسي واحد فقط بعد موافقة المكتب الثقافي .
3- تصرف مخصصات إضافية لطالب البعثة عن أبنائه على النحو الآتي :
- 20 ٪ من المخصص الشهري للطفل الأول .
- 15٪ من المخصص الشهري للطفل الثاني .
- 10٪ من المخصص الشهري للطفل الثالث .
هذا وتزاد العلاوة الاجتماعية عن الطفل المعاق بنسبة 50٪ عند تقديم إثبات الإعاقة من قبل اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين .
المادة الخامسة : تذاكر السفر
أولاً- تذاكر سفر طالب البعثة :
1- يستحق الطالب/ الطالبة المستجد تذكرة سفر عينية أو نقدية للالتحاق بمقر البعثة بالدرجة السياحية المخفضة ، وتصرف له/ لها قبل بدء الدراسة .
2- يستحق الطالب بدل تذكرة السفر السنوية عند اجتيازه الشروط المطلوبة للنجاح طبقاً لكل نظام دراسي ، ويسقط حقه في المطالبة بعد انقضاء السنة المالية .
3- تصرف تذكرة سفر عينية للطالب والمرافقين له في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء .
4- لا يستحق الطالب الذي جمدت بعثته تذكرة سفر للعودة لمقر دراسته بعد انتهاء فترة التجميد ما لم تر لجنة البعثات خلاف ذلك .
5- يستحق طالب البعثة - الصادر به قرار من الوزارة بتغيير مقر دراسته - تذكرة سفر لمقر بعثته الجديد .
6- يستحق أبناء الدبلوماسيين بدل تذاكر السفر إلى دولة الكويت أو إلى مقر بعثة آبائهم .
7- يستحق الطالب عند التخرج بدل تذكرة عودة ، ويسقط حقه في التذكرة السنوية السابقة للتخرج إذا تبقى له ستة أشهر أو أقل على التخرج بعد موعد التذكرة السنوية .
8- يمنح طالب الماجستير تذكرة إيفاد إلى مقر البعثة لدراسة الماجستير وتذكرة عودة عند التخرج فقط .
ثانياً : تذاكر سفر المرافقين لطالب البعثة :
1- يستحق الزوج / الزوجة وعدد لا يتجاوز ثلاثة أبناء مرافقين لهما تذاكر سفر سنوية في حالة استحقاق الطالب لتلك التذاكر سواء كانت عينية أو بدلاً نقدياً .
2- يسقط حق أفراد الأسرة المرافقين في بدل التذاكر عند مغادرتهم لمقر بعثة الطالب قبل شهرين من موعد الاستحقاق السنوي لصرف التذاكر .
3- لا يستحق المرافق صرف بدل التذكرة السنوية قبل مضي ستة أشهر على صرف بدل تذكرة الالتحاق .
4- تصرف لزوجة الطالب غير الكويتية تذاكر سفر إذا كان قد تزوجها قبل الإيفاد .
5- تصرف تذاكر سفر للمرافقين في حالة وفاة الطالب / الطالبة .
المادة السادسة : مصروفات تعليم الزوجة/ الزوج والأولاد
1- تدفع المكاتب الثقافية - أثناء فترة البعثة - مصاريف تعليم الزوجة أو الزوج على ألا يتعدى التعليم مرحلة الدرجة الجامعية الأولى ، وألا تكون / يكون حاصلاً على إجازة جامعية في السابق ، ولمدة لا تزيد عن مدة دراسة المبعوث ، وكذلك للأولاد عضو وعضوة البعثة وأثمان كتبهم المدرسية المقررة بالنسبة للأولاد بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وبعمر لا يقل عن أربع سنوات .
2- في حالة عدم وجود مكتب ثقافي تتولى سفارات دولة الكويت في الخارج أو قنصلياتها دفع كافة الرسوم الدراسية وبقية المخصصات المقررة باللائحة ، وفي حالة عدم وجود مكتب أو سفارة يقوم الطالب بدفع هذه الرسوم على أن يرسل للوزارة إيصالات معتمدة من الجهات التي ترعى مصالح دولة الكويت في بلد الدراسة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الدفع مع مراعاة أن الميزانية سنوية فلا يتأخر إرسال الإيصالات بعد تاريخ انتهاء الميزانية .
3- الطالب المتزوج من مبعوثة ،والطالبة المتزوجة من مبعوث إذا فصل أحدهما من البعثة والتحق بزوجته/ بزوجها يسقط حقه/ حقها في المطالبة بمصاريف التعليم .
المادة السابعة : نفقات العلاج الصحي
1- يخضع العلاج للضوابط التي تحددها وزارة الصحة متمثلة بمكاتبها الصحية عند طلب العلاج ، ويشمل العلاج أفراد الأسرة (الزوج/ الزوجة ، الأولاد) الملتحقين مع الطالب شريطة ثبوت إقامتهم إقامة دائمة معه .
2- يكون علاج الطالب وأفراد الأسرة المرافقين له طبقاً لنظام التأمين الصحي إذا كان تطبقاً في البلاد التي يدرسون بها على أساس دفع قيمة الاشتراك المحدد كتأمين صحي عن كل طالب ، وتتكفل الدولة التي يقيم بها بعلاجه طوال مدة إقامته بها .
المادة الثامنة : ضوابط المطالبات المالية
1- عند إلغاء البعثة الدراسية بسبب التعثر الدراسي الناتج عن عدم جدية الطالب تسترد مصروفات سنة كاملة أو سنوات الرسوب أو فصول الرسوب في النظام الأمريكي .
2- تسترد المصروفات أو جزء منها (حسب تقدير الوزارة) في الحالات الآتية :
- فصل الطالب من الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه إثر ارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف والأداب والسلوك العام وعدم احترام قوانين ونظم بلاده والبلد المضيف .
- عدم التقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة أو المكاتب الثقافية أو عدم الجدية في الدراسة .
- الانقطاع أو الانسحاب من الدراسة بدون أسباب أو ظروف قهرية تقتنع بها الوزارة .
- تغيير التخصص أو مقر الدراسة دون موافقة الوزارة .
- الزواج بغير الكويتية أو بغير الكويتي طوال مدة البعثة .
- عند الجمع بين أي عمل والبعثة دون الحصول على موافقة المكتب الثقافي والوزارة .
3- عند غياب الطالب بعذر غير مبرر لفترة تتعدى المدة القانونية وهي بواقع 90% من نسبة الحضور ، يتم خصم عدد الأيام بالكامل من قيمة المخصص الشهري للطالب (للنظام السنوي) .
هذا ويتم استرداد ما سبق صرفه من النفقات والمصروفات بسبب إلغاء البعثة وفقاً للإجراءات الآتية .
ا- تدفع المديونية المطلوب استردادها دفعة واحدة ، ويجوز للوزارة تقسيطها على أقساط لا يقل القسط الواحد منها عن (100) دينار شهرياً ، ويشترط ألا يقل القسط الأول عن 25% من القيمة الإجمالية .
2- في حالة الموافقة على تقسيط المديونية يلزم الطالب أو ولي أمره بالتوقيع على الإقرارات والتعهدات اللازمة .
هذا ويعفى الطالب من استرداد ما سبق صرفه من النفقة والمصروفات بسبب إلغاء البعثة في الحالات الآتية :
1- وفاة عضو البعثة .
2- العجز الصحي أو العقلي بعد تقديم ما يثبت ذلك من تقارير طبية .
3- عدم قدرة الطالب على مواصلة دراسته الموفد إليها أو المقبول فيها بدون إهمال أو تقصير متعمد وفق مستندات مقدمة من الجهات المختصة إلى الوزارة .
4- وجود ظروف قاهرة أو حالات خاصة – يترك تقديرها للوزارة - تحول دون التحاق الطالب بمقر الدراسة أو استمراره في الدراسة الموفد إليها أو البلد المقبول بها ، وترفع بها مذكرة لمعالي وزير التعليم العالي .
5- إذا حصل على الإجازة الجامعية .
التميز :
في حال استبعاد طالب البعثة المتميزة من نظام البعثات المتميزة يتم معاملته كطالب بعثة عادة من حيث استحقاقه للمخصصات والبدلات ، وفي حالة فصله من البعثة يتم مطالبته برد جميع ما تم صرفه عليه منذ بدء البعثة .
هذا ويجوز للجنة البعثات النظر في طلبات المديونيات المستحقة للوزارة عن مطالبات خاصة بالبعثات تمت قبل العمل بهذا القرار وفقاً لأحكامه .
وعلى أن يكون هذا القرار من ضمن المستندات التي يوقع الطالب وولي أمره عليها قبل الإيفاد ، وذلك للعلم والموافقة
على الالتزام بما ورد فيه وتحمل الالتزامات المالية الناشئة عنه ، وذلك طبقاً لما ورد في القرار الوزاري (18/ 97) الصادر في 21/ 5/ 1997 .