إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

7 - بدور زهير منصور المزيدي .

8- فريد سعود عبد العزيز الفوزان .

9 - صلاح محمد عبد العزيز الوزان .

10 - إبراهيم يوسف إبراهيم الغانم .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 164 ) لسنة 2008

بإشهار مبرة المرزوق الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على بالقانون رقم «24» لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .

- وعلي القانون رقم «76» لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلي القانون رقم «51» لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «74» لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- و على القرار الوزاري رقم «48» لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلي النظام الأساسي لمبرة مرزوق الخيرية .

- وبناء على قرار لجنة إشهار جمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

«قـــــــــــــرر»

مادة (أولي) :

تشهر مبرة المرزوق لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويله

ملخص النظام الأساسي لمبرة المرزوق الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مرزوق الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) و ذلك بهدف المساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة وفق الضوابط التي تضعها المبرة وتقديم المساعدات الفنية والمهنية للمؤسسات الاجتماعية من خلال إعادة التأهيل للأسر المتعففة ومساعدتها للعودة كعناصر منتجة للمجتمع . وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين ولطلبة العلم من أبناء دولة الكويت والدول الإسلامية الأخرى لإجراء الدراسة والبحوث العليا أيضا تقديم المنح التشجيعية للباحثين المتفوقين في مختلف المجالات ومساعدة مراكز البحوث العلمي والأدبية . . . إلخ . والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

و المؤسسون هم :

1- عبد الوهاب مرزوق عبد الوهاب المرزوق .

2- محمد جاسم خالد المرزوق .

3 - مشعل جاسم خالد المرزوق .

4- نواف أحمد عبد الوهاب المرزوق

5- عبدالعزيز فهد عبدالعزيز المرزوق .

6 - محمد مصطفى مرزوق المرزوق .

7 - عبد العزيز داوود مرزوق المرزوق .

8 - عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب المرزوق .

9 - أسامة صالح عبد الرحمن بو بشيت .

10 - وليد راشد أحمد بو رباغ

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي