إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نجاة يعقوب جمعه درياس - من مطلقها / سعيد حبيب عزت - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وهم:

١ - دلال سعيد حبيب عزت مواليد الكويت في ١٩٨٧/٨/١٦م.

٢ - محمد سعيد حبيب عزت مواليد الكويت في ١٩٩٨/٦/١٤م.

٣ - علي سعيد حبيب عزت مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٤/٢٦م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ.

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٢ )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أحلام عبد الرحيم حسين أمير - من مطلقها / سيد مختار مهدي هاشمي هفشجاني - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وهم:

١ - علي مختار مهدي هاشمي مواليد الكويت في ١٩٨٤/١/٢٦م.

٢ - حسن مختار مهدي هاشمي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١/٢٥م.

٣ - حسين مختار مهدي هاشمي هفشجاني مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/٩م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ.

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي