مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠
بتكليف محافظ حولي
القيام بأعمال محافظ العاصمة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ۲۱ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام المحافظات ، المعدل بالمرسوم رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٠ ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى إبراهيم جاسم المضف محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة د . داود مساعد الصالح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
صدر في : ٨ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠٠م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٦٠ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المستشارون الماليون العرب المؤرخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المستشارون الماليون العرب :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من / - ٣١٤,١١٢ د .ك إلى / - ٣٢٠,١٩٣ د .ك .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٧ يونيو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ١٦٣ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة مشاريع الخليج الاستثمارية المؤرخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة مشاريع الخليج الاستثمارية بما يلي :-
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من / - ٤٥,٨٠٠ د.ك إلى ٤٨,٧١٧/٧١٤ د.ك .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ١٦٤ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المال الإسلامية المؤرخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المال الإسلامية بما يلي :-
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من / - ١٠٨,٤٨٧ دينار كويتي إلى / - ۲۰۸,۹۹۸ دينار كويتي .
- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ / - ١٠٠,٥١١ دينار كويتي .
- خروج السيد/ حسن سالم العباري من عضوية مجلس إدارة الشركة ودخول السيد/ عمر حامد الحرازي بدلاً منه كعضو في مجلس إدارة الشركة (ممثلاً لشركة البركة للاستثمار والتنمية) .
- تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي باستقطاع ۲٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدلاً من ٥٪ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ۱۱ يونيو ٢٠٠٠م