إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠

بتكليف محافظ حولي

القيام بأعمال محافظ العاصمة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ۲۱ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام المحافظات ، المعدل بالمرسوم رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٠ ،

قرر

مادة أولى

يعهد إلى إبراهيم جاسم المضف محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة د . داود مساعد الصالح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

صدر في : ٨ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠٠م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٦٠ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة المستشارون الماليون العرب المؤرخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المستشارون الماليون العرب :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من / - ٣١٤,١١٢ د .ك إلى / - ٣٢٠,١٩٣ د .ك .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ٧ يونيو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١ / ١٦٣ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة مشاريع الخليج الاستثمارية المؤرخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة مشاريع الخليج الاستثمارية بما يلي :-

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من / - ٤٥,٨٠٠ د.ك إلى ٤٨,٧١٧/٧١٤ د.ك .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١ / ١٦٤ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة المال الإسلامية المؤرخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المال الإسلامية بما يلي :-

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من / - ١٠٨,٤٨٧ دينار كويتي إلى / - ۲۰۸,۹۹۸ دينار كويتي .

- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ / - ١٠٠,٥١١ دينار كويتي .

- خروج السيد/ حسن سالم العباري من عضوية مجلس إدارة الشركة ودخول السيد/ عمر حامد الحرازي بدلاً منه كعضو في مجلس إدارة الشركة (ممثلاً لشركة البركة للاستثمار والتنمية) .

- تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي باستقطاع ۲٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدلاً من ٥٪ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ۱۱ يونيو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي