وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعامل القاصر/ علاء الدين محمد عبد الهادي أحمد - من مواليد الكويت ٢٣ / ٢ / ١٩٧٤ ابن المواطنة : حصة مبارك صالح الفلاح - من مطلقها/ محمد عبد الهادي أحمد _ مصري الجنسية _ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٩ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٨ فبراير ١٩٩٥ م