بنك الكويت المركزي
قرار رقم ۱۹۹۱/١٦٤/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ۱۳۰ لسنة ۱۹۷۷ .
وعلى القرار الوزارى الصادر في ۱۹۸٤/۳/۱۹ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۳۰ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها .
وبناء على كتب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ۹۱/۱۱/۲۱
وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ۱۹۹۱/۱۱/۲۱ .
قرر
مادة أولى
يصرح للشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في شارع الهلالي ـ المرقاب والفرع الكائن في شارع مكة بمنطقة الفحيحيل .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ۱۹۹۱/۱۱/۲۵ .
المحافظ
صدر في : ۱۷ جمادي الأولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۱ م