إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ۱۹۹۱/١٦٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ۱۳۰ لسنة ۱۹۷۷ .

وعلى القرار الوزارى الصادر في ۱۹۸٤/۳/۱۹ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۳۰ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها .

وبناء على كتب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ۹۱/۱۱/۲۱

وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ۱۹۹۱/۱۱/۲۱ .

قرر

مادة أولى

يصرح للشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في شارع الهلالي ـ المرقاب والفرع الكائن في شارع مكة بمنطقة الفحيحيل .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ۱۹۹۱/۱۱/۲۵ .

المحافظ

صدر في : ۱۷ جمادي الأولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي