إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩٠)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية/ هيفاء محمد حسن مبارك الحسن من زوجها المتوفى/ عبدالله بن سعيد الراسبي ـــ عمانى الجنسية ـــ ( جواز سفر رقم س ١١٩٦ ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ ـــ عبير بنت عبدالله بن سعيد الراسبي ـــ جواز سفر عماني رقم ٦١٦٨٤٧ مواليد الكويت ١٩٧٥/٨/١١ .

٢ ـــ هيثم بن عبدالله بن سعيد الراسبي ـــ جواز سفر عماني رقم ٦١٦٨٤٨ مواليد الكويت ١٩٧٧/١١/٨

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل بـــه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٠ شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق : ٧ مارس ١٩٩٠ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم : ١/ ٣٦/ ١٩٩٠

محافظ بنك الكويت المركزي ،

بعد الاطلاع على المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزى على شركات الاستثمار

وبناء على كتاب الشركة الأهلية للاستثمار ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار المؤرخ ١٩٩٠/١/٢٨ .

قـــــــــرر :-

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بأسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار المنتخبين من الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩٨٩/١٢/٣١ ، وهم الســـــادة : ـــ

١ ـــ يوسف سلطان الماجد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢ ـــ طارق بدر السالم

نائب رئيس مجلس الادارة

٣ ـــ محمد على النقي

٤ ـــ وليد احمد الشرهان

٥ ـــ جمال محمد البحر

٦ ـــ سليمان ناصر القملاس

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في الأول من شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق : ٢٦ من فبراير ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي