وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩٠)
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية/ هيفاء محمد حسن مبارك الحسن من زوجها المتوفى/ عبدالله بن سعيد الراسبي ـــ عمانى الجنسية ـــ ( جواز سفر رقم س ١١٩٦ ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ ـــ عبير بنت عبدالله بن سعيد الراسبي ـــ جواز سفر عماني رقم ٦١٦٨٤٧ مواليد الكويت ١٩٧٥/٨/١١ .
٢ ـــ هيثم بن عبدالله بن سعيد الراسبي ـــ جواز سفر عماني رقم ٦١٦٨٤٨ مواليد الكويت ١٩٧٧/١١/٨
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل بـــه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٠ شعبان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٧ مارس ١٩٩٠ م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١/ ٣٦/ ١٩٩٠
محافظ بنك الكويت المركزي ،
بعد الاطلاع على المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزى على شركات الاستثمار
وبناء على كتاب الشركة الأهلية للاستثمار ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار المؤرخ ١٩٩٠/١/٢٨ .
قـــــــــرر :-
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بأسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار المنتخبين من الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩٨٩/١٢/٣١ ، وهم الســـــادة : ـــ
١ ـــ يوسف سلطان الماجد
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢ ـــ طارق بدر السالم
نائب رئيس مجلس الادارة
٣ ـــ محمد على النقي
٤ ـــ وليد احمد الشرهان
٥ ـــ جمال محمد البحر
٦ ـــ سليمان ناصر القملاس
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في الأول من شعبان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٦ من فبراير ١٩٩٠ م