(قرار وزاري رقم 1630 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9936 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نورية سعود صايد مطلق أبو كريشه - أرملة المرحوم/ عبدالله مبارك محسن - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- محمد عبدالله مبارك محسن مواليد الكويت في 10/ 2/ 1988م
2- إبراهيم عبدالله مبارك محسن مواليد الكويت في 6/ 3/ 1990م
3- حور عبدالله مبارك محسن الراجحي مواليد الكويت في 5/ 5/ 1999م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 26 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 30 يونيو 2008 م
(قرار وزاري رقم 1631 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9940 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ موضي محمود معتوق ناصر الشيحه - مواليد الكويت في 11/ 5/ 1990 ابنة المواطنة/ جواهر علي راشد علي الحوطي - من مطلقها/ محمود معتوق ناصر الشيحه - سعود الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 26 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 30 يونيو 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1684 ) لسنة 2008 م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يضاف بند جديد برقم (27) إلى الفقرة (د) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه يكون نصه كالأتي :
27- اختصاصي العلاج الطبيعي وفني الأطراف الصناعية العاملين في الجهات الحكومية والخاصة .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م