وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 163 ) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في 29 / 7 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق عافية للعناية الصحية .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 26 / 3 / 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عافية للعناية الصحية وذلك برأس مال متغير تتراوح حدوده بين 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 150,000,000 دينار كويتي (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبعدد وحدات مصدرة تتراوح بين 5,000,000 (خمسة ملايين) وحدة و 150,000,000 (مائة وخمسون مليون) وحدة ، وبقيمة إسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) غير قابلة للتجزئة ، والحد الأدنى للاشتراك هو 300,000 وحده (ثلاثمائة ألف وحدة) ولا يجوز أن يتجاوز عدد الوحدات المشترك بها من قبل مشترك واحد عن 50% (خمسون بالمائة) من عدد الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى المشاركة في قطاع الخدمات الصحية داخل دولة الكويت بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شراء وتطوير أو إعادة تطوير وإدارة المستشفيات الخاصة ومراكز العمليات والعيادات الطبية ومراكز التدريب وإدخال قدرات التكنولوجيا وكافة العمليات والخدمات العائدة لقطاع العناية الصحية في الكويت ، وبذلك يكون نشاطه الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالرعاية الصحية ، ويركز الصندوق على إدخال تكنولوجيا وخدمات جديدة إلى نظام العناية الصحي الكويتي من خلال تطوير قدراته وخدماته بهدف تأمين أعلى درجات خدمات العناية الصحية والعلاج للمواطنين الكويتيين والمقيمين ، كما يعمل الصندوق بالتعاون الاستراتيجي مع جامعات طبية عالمية وعيادات وأطباء ومصنعي الأدوات الطبية ومصدري التكنولوجيا الطبية والجامعات الكويتية والوكالات والمؤسسات والمواطنين ويعمل المدير على استثمار رأسمال الصندوق بطريقة تضمن للمشتركين في الصندوق من الملتزمين بتنفيذ اجراءات برنامج الأوفست الكويتي بالإيفاء بمتطلبات وشروط هذا البرنامج والمحددة من قبل الشركة الوطنية للأوفست .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 142,500,000 وحدة (مائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحده) أي بواقع 142,500,000 د.ك (مائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة إسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) غير قابلة للتجزئة ، والحد الأدنى للاشتراك هو 300,000 وحده (ثلاثمائة ألف وحدة) ولا يجوز أن يتجاوز عدد الوحدات المشترك بها من قبل مشترك واحد عن 50% (خمسون بالمائة) من عدد الوحدات المصدرة .
علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 15 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 10 مايو 2009م