إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 163 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مجال التوعية المجتمعية وتنحية موارد المجتمع ، وتوزيع النشرات والمطبوعات التي تتناول التطور المجتمعي والإسهام في رقي المفاهيم المرتبطة بتحقيق المواطنة الصالحة وتنمية الطاقات الشابة واستثمارها فيما يعود على المجتمع بالخير والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1) تركي فلاح سكران الظفيري .

2) بدر ناصر محمد شبيب .

3) نواف طلق ضحوي العدواني .

4) مفرح فريج فالح السبيعي .

5) فهيد الهيلم مسمار شباط .

6) يوسف رشيد عوض الرشيدي .

7) يوسف محمد شيخان الظفيري .

8) جابر حمد دايس المري .

9) إبراهيم عبيد سلوى الشمري .

10) ناصر عبد الله لافي المطيري .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 163 ) لسنة 2008

بإشهار مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة المؤسسة العربي للقيم المجتمعية .

- وبناء على قرار لجنة إشهار جمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

« قـــــــــــــرر »

مادة (أولي) :

تشهر مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويله

ملخص النظام الأساسي لمبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل تسجيل مبرة باسم مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) و ذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية الإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة وغرس وتأسيس أجيال تحمل قيم اجتماعية راقية ، التعاون ومد يد التعاون للمؤسسات التي تتعامل في المجال القيمي وتبني القضايا الإنسانية القيمية مثل الحد من الاضطهاد الطفولي أو مناصرة قضايا المرأة أو برامج التوعية الخاصة بأمراض السرطان أو مرض الإيدز . ودعم إنشاء مراكز الاستشفاء أو التعليم أو دعم برامج الشباب مثل برنامج الموهوبين ودعم برامج تنمية قدرات التقييم والنهوض بأداء الإنسان بما أمكنه من العيش السوي وأيضا الحفاظ على صحة المجتمع من الأمراض الاجتماعية الدخيلة وتحسين صورة الإنسان العربي والإسلامي لدى المجتمعات الأخرى وتتعامل المبرة مع كل الوسائل التي تمكنها من تحقيق الرقي الإنساني سواء من خلال برامج التعليم والتدريب أو وسائل الإعلام وتقوم أيضا المبرة بتنويع مصادر الدخل من خلال تبني المشاريع الاستثمارية وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال البر والنفع العام طبقا لم يقره مجلس الإدارة وبشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1- نهلة إبراهيم مكي إبراهيم .

2- وائل عبد القادر عبد الحميد العبدا لجادر .

3- خالد زهير منصور المزيدي .

4- أحمد زهير منصور المزيدي .

5- هديل زاهير منصور المزيدي .

6- زهير منصور الشيخ موسى المزيدي .

7 - بدور زهير منصور المزيدي .

8- فريد سعود عبدالعزيز الفوزان .

9- صلاح محمد عبدالعزيز الوزان .

10 - إبراهيم يوسف إبراهيم الغانم .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 164 ) لسنة 2008

بإشهار مبرة المرزوق الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على بالقانون رقم «24» لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .

- وعلى القانون رقم «76» لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم «51» لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «74» لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- و على القرار الوزاري رقم «48» لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة مرزوق الخيرية .

- وبناء على قرار لجنة إشهار جمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

«قــــــــــرر»

مادة (أولي) :

تشهر مبرة المرزوق لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويله

ملخص النظام الأساسي لمبرة المرزوق الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مرزوق الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة وفق الضوابط التي تضعها المبرة وتقديم المساعدات الفنية والمهنية للمؤسسات الاجتماعية من خلال إعادة التأهيل للأسر المتعففة ومساعدتها للعودة كعناصر منتجة للمجتمع . وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين ولطلبة العلم من أبناء دولة الكويت والدول الإسلامية الأخرى لإجراء الدراسة والبحوث العليا أيضا تقديم المنح التشجيعية للباحثين المتفوقين في مختلف المجالات ومساعدة مراكز البحوث العلمي والأدبية . . . إلخ . والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1- عبدالوهاب مرزوق عبدالوهاب المرزوق .

2- محمد جاسم خالد المرزوق .

3- مشعل جاسم خالد المرزوق .

4- نواف أحمد عبدالوهاب المرزوق .

5 - عبدالعزيز فهد عبدالعزيز المرزوق .

6- محمد مصطفى مرزوق المرزوق .

7 - عبدالعزيز داوود مرزوق المرزوق .

8 - عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب المرزوق .

9 - أسامة صالح عبدالرحمن بو بشيت .

10 - وليد راشد أحمد بو رباع .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي