إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 163 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة (1)

يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله السالم والمنصورية التعاونية لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك وهم :

1 - السيد/ خالد عبد النبي عوض بهبهاني .

2 - السيد/ وليد خالد حسين الحيدر .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

علي جراح الصباح

صدر في : 2 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق : 29 مايو 2006م

قرار وزاري رقم (161) لسنة 2006م

بشأن السماح باستخدام صالات التنمية الاجتماعية كمقار للندوات الانتخابية (للناخبات)

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2000 الصادر في 17 / 7 / 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (637) الصادر في اجتماعه رقم 26/ 2001 بتاريخ 22/ 7/ 2001 بشأن صالات الأفراح .

- وعلى القرار الإداري رقم 1065 لسنة 2006 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

إستثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2000 والقرار الإداري رقم 1065 لسنة 2006 المشار إليهما ، يسمح باستغلال صالات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة في عقد الندوات الانتخابية للناخبات السيدات فقط وذلك خلال الفترة من 29/ 5/ 2006 إلى 28/ 6/ 2006 وفقاً للضوابط التالية :

يتم التنسيق بشأن الحجز مع مدير إدارة تنمية المجتمع .

1 - أن يتم الحجز مسبقاً .

2 - أن لا تتجاوز عدد مرات الحجز مرتين فقط لكل مرشح كحد أقصى .

3 - ألا يترتب على الحجز تعطيل حجوزات الأفراح والمناسبات .

4 - الإلتزام بالقوانين والضوابط التي تضعها الجهات المعنية .

مادة (2)

يسري هذا القرار خلال الفترة من 29/ 5/ 2006 حتى 28/ 6/ 2006 ويلغى بإنتهاء تلك الفترة ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

علي جراح الصباح

صدر في : 3 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق : 30 مايو 2006م

قرار وزاري رقم (163) لسنة 2006م

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك وهم :

1 - السيد / عبد الله راشد الحقان .

2 - السيد / ناصر معتوق المعتوق .

3 - السيد/ مسعد أحمد الفرج .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

علي جراح الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق : 3 يونيو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي