بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٦٣/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها .
وبناءً على كتـاب صندوق المركز للعوائد الممتازة المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٢، بشأن طلب تعديل بيانات في سجـل صناديق الاستثمار .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للعوائد الممتازة :
- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي :
- تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بمهام أمين الاستثمار للصندوق.
- تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كما يلي :
- يتقاضى أمين الاستثمار أتعاب سنوية بنسبة ٠,١٢٥% من القيمة الصافية للأصول ، تحتسب أسبوعياً وتستقطع هذه الأتعاب بصورة ربع سنوية .
- إضافة المادة (٥٠ مكرر) إلى النظام الأساسي نصها كالآتي :
- يحق لمدير الصندوق بعد إصدار البيانات المالية النصف سنوية والسنوية ووفقاً لما يراه مناسباً لصالح الصندوق والمستثمرين تحديد الجزء الذي يجري توزيعه كعوائد وحدات الاستثمار على المستثمرين، ويعلن عن التوزيع وموعده في جريدتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على الأقل، ويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد الاستثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق أو بالطريقتين معاً على أن يكون التوزيع خلال مدة أقصاها ثلاث شهور من تاريخ الإعلان وذلك بعد أخذ موافقة جهة الإشراف .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر في : ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١ يونيو ٢٠٠٣ م
المحافظ