(قرار وزاري رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نجاة يعقوب جمعه درياس - من مطلقها / سعيد حبيب عزت - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وهم:
١ - دلال سعيد حبيب عزت مواليد الكويت في ١٩٨٧/٨/١٦م.
٢ - محمد سعيد حبيب عزت مواليد الكويت في ١٩٩٨/٦/١٤م.
٣ - علي سعيد حبيب عزت مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٤/٢٦م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ.
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
(قرار وزاري رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أحلام عبدالرحيم حسين أمير - من مطلقها/ سيد مختار مهدي هاشمي هفشجاني - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - علي مختار مهدي هاشمي مواليد الكويت في ١٩٨٤/١/٢٦م.
٢ - حسن مختار مهدي هاشمي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١/٢٥م.
٣ - حسين مختار مهدي هاشمي هفشجاني مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/٩م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ.
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م