إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 163 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٦٢ لسنة ١٩٩١ )

بشأن / معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة ( ١ )

يعامل ابناء المواطنة الكويتية / خديجة أحمد حسين دشتي من مطلقها / صقر مدهش البقمي ( سعودي الجنسية ) ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ ـ مريم صقر مدهش البقمي مواليد ١٩٨٥/٣/١٩

٢ ـ أحمد صقر مدهش البقمي مواليد ١٩٨٦/٨/١٦

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

صدر في : ٢٧ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٨ اغسطس ١٩٩١ م

( قرار وزاري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩١ )

بشأن / معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / غنيمة مشاري عبدالله محمد من زوجها المتوفى / طه سعدون علي ـ عراقي الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ ـ سولاف طه سعدون علي مواليد ١٩٧١/٢/٢٠

٢ ـ ناصر طه سعدون علي مواليد ١٩٧٢/٢/٢٤

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٧ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٨ أغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي