وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٦٢ لسنة ١٩٩١ )
بشأن / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة ( ١ )
يعامل ابناء المواطنة الكويتية / خديجة أحمد حسين دشتي من مطلقها / صقر مدهش البقمي ( سعودي الجنسية ) ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ـ مريم صقر مدهش البقمي مواليد ١٩٨٥/٣/١٩
٢ ـ أحمد صقر مدهش البقمي مواليد ١٩٨٦/٨/١٦
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ٢٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٨ اغسطس ١٩٩١ م
( قرار وزاري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩١ )
بشأن / معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / غنيمة مشاري عبدالله محمد من زوجها المتوفى / طه سعدون علي ـ عراقي الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ ـ سولاف طه سعدون علي مواليد ١٩٧١/٢/٢٠
٢ ـ ناصر طه سعدون علي مواليد ١٩٧٢/٢/٢٤
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٨ أغسطس ١٩٩١ م