إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,762
-
قرارات : 18,309
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 162 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 158 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق منافع الأول المؤرخ 11 / 5 / 2009 ، بشأن طلب التعديل في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق منافع الأول :

- مراقب الحسابات :

مكتب RODL الشرق الأوسط برقان - محاسبون عالميون ، علي الحساوي وشركاه بدلاً من BDO برقان محاسبون ماليون عالميون علي الحساوي وشركاه .

- هيئة الرقابة الشرعية :

« شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية » بدلاً من « شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب » .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 17 مايو 2009م

قرار رقم 1 / 161 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناء على كتاب صندوق المركز للطاقة المؤرخ 19 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للطاقة :

- خروج السيدة / مها عبدالسلام عماد من الجهاز الإداري للصندوق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 17 مايو 2009م

قرار رقم 1 / 162 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 28 / 4 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 307,849 دينار كويتي إلى 324,580 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 17 مايو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي