إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢

بشأن

انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية

واستمرار وقف النقل والندب والإعارة

لما كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (١١٢٠) في اجتماعه رقم (٤٤-٣/٢٠٢٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ بالآتي :

أولاً : الموافقة على إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٢/ أولاً ، وثانياً) المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم (٢٠٢٢/١٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن .

ثانياً : إحالة موضوع إنهاء وقف النقل والندب والإعارة إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قراره في هذا الشأن .

لذا- يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومية إلى مراعاة الآتي :

(١) انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٢/أولاً ، وثانياً) المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم (٢٠٢٢/١٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن .

(٢) استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (١٠) لسنه ٢٠١٣ وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية .

رئيس ديوان الخدمة المدنية

د. عصام سعد عبدالرحمن الربيعان

صدر في : ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٤ هـ

الموافق : ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢ م .

تعميم انهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية S.A

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي