وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (16) لعام 2009
بشأن السماح بعرض مشغولاتها المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات السابع
وزارة التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لعام 1995 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2001 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم إقامة معارض المجوهرات المشغولات الذهبية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2003 بشأن تعديل المادة رقم «6» من القرار الوزاري رقم (234) لعام 1992 بشأن القواعد والأنظمة العامة لتنظيم إقامة معارض تجارية بدولة الكويت .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح بعرض مشغولاتها المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع في معرض الذهب والمجوهرات السابع المقام بأرض المعارض بمشرف خلال الفترة من 15-2/20/ 2009م على أن يرفق مع كل قطعة من هذه المشغولات بطاقة بيانات تفصيلية كما تدون ارقام ومواصفات القطع في كشوف موقعه من الطالب ومعتمدة من إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة .
مادة ثانية
يسمح بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض على أن لا تسلم أي قطعه يتم بيعها إلا بعد ترسيمها جمركيا ودمغها وفقا للمعايير القانونية من قبل إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة .
ويتعين على جميع الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض إعادة تصدير المشغولات التي تم إدخالها موقتا بعد انتهاء فترة المعرض خلال مدة أقصاها «7» أيام وذلك تحت إشراف الإدارة سالفة الذكر .
مادة ثالثة
تكلف إدارة المعادن الثمينة عدد من موظفيها الفنيين بمراقبة عملية بيع المشغولات الثمينة والعمل على دمغها وفق الأصول الفنية والمعايير القانونية المتبعة لدى الإدارة .
مادة رابعة
تصرف مكافأة مالية على بند الأعمال الممتازة لموظفي إدارة المعادن الثمينة المكلفين وفق المادة السابقة .
مادة خامسة
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار .
مادة سادسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر بتاريخ : 17 محرم 1430هـ
الموافق : 14 يناير 2009م