الكويت اليوم العدد 818 السنة الثالثة والخمسون – 3 الأحد 26 ربيع الآخر 1428هـ - 13 / 5 / 2007م
مجلس الوزراء
قرار رقم (16 / 3-2) لسنة 2007م
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ،
قررنا الآتي :
المادة الأولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به
اعتباراً من 29 / 4 / 2007م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
جابر مبارك الحمد الصباح
التاريخ : 12 ربيع الآخر 1428هـ
الموافق : 29 إبريل 2007م