إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

العدد

٦٠٤

ملحق ١٥٨

السنة التاسعة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ

٢٣ فبراير (شباط) ٢٠٠٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٣

بتشكيل ونظام عمل مكتب استثمار رأس المال الأجنبي

وزير التجارة والصناعة ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠١ في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى المرسوم رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٠٢ بتعيين رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠٠١ بشأن تشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٢ بـتنظيم عمل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي.

قرر

مادة (١)

يشكل مكتب استثمار رأس المال الأجنبي برئاسة رئيس المكتب وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على ترشيح رئيس المكتب.

مادة (٢)

يتبع المكتب المشار إليه في المادة السابقة رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي مباشرة.

ويكون رئيس المكتب هو المسئول عن تنفيذ قرارات هذه اللجنة وعن تنفيذ سياستها وتسيير شئونها لدى الجهات المختلفة.

مادة (٣)

يشرف رئيس المكتب على جميع أنشطة المكتب وإدارة شئونه وسير عمله وتمثيله في المؤتمرات والندوات وكافة الجهات والمحافل التي لها صلة بنشاطه وله أن يفوض من يراه من أعضاء المكتب في بعض اختصاصاته.

مادة (٤)

يتولى رئيس المكتب الإشراف على تحرير محاضر اجتماعات لجنة الاستثمار ويعين أمين سر اللجنة وأمناء سر اللجان الفرعية للقيام بتسجيل التوصيات والقرارات ومتابعة تنفيذها.

مادة (٥)

يقوم المكتب بإعداد دليل إرشادي تفصيلي أو أكثر يتضمن الأحكام والقواعد والإجراءات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي بدولة الكويت.

كما يقوم بإعداد تقارير دورية عن سير أعماله ورفعها للجنة استثمار رأس المال الأجنبي، وللمكتب أن يستعين بذوي الخبرة من غير العاملين به وفقا للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.

مادة (٦)

يعين الجهاز الإداري والمالي وفقا للهيكل التنظيمي والاختصاصات الإدارية المعتمدة من رئيس اللجنة، ويجب أن يضم الجهاز عدداً من العاملين ممن لديهم المؤهلات أو الكفاءات العلمية والعملية أو من ذوي الخبرة.

مادة (٧)

تنشأ إدارة لخدمة المستثمرين في مكتب استثمار رأس المال الأجنبي تقوم بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار، كما تعمل على تسهيل مهمة المستثمر في الحصول على المعلومات المتعلقة به.

مادة (٨)

على المسئولين - كما فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ١٥ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ

الموافق: ١٨ يناير ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي