مجلس الوزراء
قرار رقم ١٦ لسنة ١٩٨٨
بنظام بعثات وزارة التربية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٨ من صفر سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٧ من يناير سنة ١٩٧٩ م في شأن وزارة التربية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (٣١/٦٦) بتاريخ ٢٣ من مايو سنة ١٩٦٦ بنظام بعثات وزارة التربية ،
وبناء على عرض وزير التربية ،
قرر
مادة ( ١ )
تتولى وزارة التربية في اطار الخطط الانمائية المعتمدة ايفاد بعثات دراسية الى الخارج من الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، حسب حاجة البلاد من التخصصات المختلفة وذلك للحصول على درجة جامعية أو دبلوم لا تقل مدته عن سنتين .
مادة ( ٢ )
تشكل بوزارة التربية لجنة للبعثات ، يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير التربية .
مادة ( ٣ )
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى ، تختص لجنة البعثات برسم السياسة السنوية للبعثات وتحدد عددها وتخصصاتها وجهتها ونوعها ومدتها والشروط الواجب توافرها في المبعوثين والمؤهلات المطلوب حصولهم عليها كل ذلك في حدود اعتمادات الميزانية .
مادة ( ٤ )
يجوز للجنة البعثات أن تفوض رئيسها أو نائبه أو أيا من مديري المكاتب الثقافية بالخارج في مباشرة بعض اختصاصاتها في شأن حقوق المبعوثين وواجباتهم ، ويضع وزير التربية نظام التفويض وحدوده .
مادة ( ٥ )
تعلن وزارة التربية سنويا عن البعثات التي تقرر لجنة البعثات ايفادها وتقدم الطلبات لهذه البعثات بالكيفية التي تقررها اللجنة وفي الموعد الذي تحدده .
مادة ( ٦ )
يتم اختيار المبعوثين بطريق المفاضلة بين المتقدمين مع مراعاة رغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ودرجات المواد المؤهلة لموضوع الدراسة وذلك وفقا للقواعد التي تقررها لجنة البعثات .
مادة ( ٧ )
توضع القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها اعضاء البعثات بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح لجنة البعثات .
مادة ( ٨ )
على عضو البعثة أن يلتحق بمقر بعثته في الموعد المحدد لذلك وللجنة البعثات في حالة تخلفه بغير عذر مقبول حرمانه من البعثة .
مادة ( ٩ )
على عضو البعثة أن يواظب على الحضور بمقر دراسته أو بالجهة الموفد اليها وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده وكرامتها وأن يحترم قوانين ونظم بلاده والبلاد الموفد اليها .
مادة ( ١٠ )
على عضو البعثة ان يتم بعثته في المدة المقررة لها ، ويجوز للجنة البعثات بعد أخذ رأي المكتب الثقافي المختص اذا تحقق لها ان المبعوث لم يقصر في دراسته وان هناك ظروفا جدية حالت دون اتمامه لبعثته في الميعاد ان تقرر بصفة استثنائية مد البعثة لسنة واحدة اذا كانت مدة الدراسة أربع سنوات فأقل ولسنتين اذا زادت على ذلك .
مادة ( ١١ )
يحظر على عضو البعثة الزواج بغير كويتية وكذلك الكويتية بغير كويتي ويترتب على مخالفة هذا الحظر الغاء البعثة .
مادة ( ١٢ )
على عضو البعثة ان يتفرغ لشئون بعثته وألا يباشر أي عمل آخر خلال مدتها ، ويجوز للجنة البعثات بعد أخذ رأي المكتب الثقافي المختص ان تأذن له بمزاولة عمل يتصل بموضوع دراسته اذا كان لا يؤثر على سير هذه الدراسة وانتظامه فيها .
مادة ( ١٣ )
لا يجوز دون موافقة لجنة البعثات تغيير نوع البعثة أو تخصصها ، سواء كان ذلك التغير داخل الدولة الموفد اليها أو في دولة أخرى .
مادة ( ١٤ )
لا يجوز لعضو البعثة بغير موافقة المكتب الثقافي المختص ترك مقر دراسته الى الخارج في غير الاجازات الدراسية .
مادة ( ١٥ )
على عضو البعثة ان يعود الى الوطن خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء بعثته ما لم يقدم للجنة البعثات اسبابا مقبولة لتأخيره .
كما يلتزم بعد تخرجه بالعمل في احدى الوزارات او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تساهم فيها الدولة لمدة مماثلة للمدة التي امضاها في بعثته الدراسية.
مادة ( ١٦ )
على عضو البعثة ان يقدم للوزارة تعهدا موقعا عليه من ولي أمره يلتزم فيه يرد كافة ما تحملته الوزارة من نفقات وذلك اذا قررت لجنة البعثات فصله من البعثة طبقا لحكم المادة ١٨ من هذا النظام او اذا لم يستكمل دراسته او تخلف دون عذر مقبول عن تنفيذ التزامه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، ويجب على ولي أمره ان يبادر الى رد هذه النفقات خلال الأجل الذي تعينه السلطة المختصة .
مادة ( ١٧ )
للجنة البعثات في الحالات التي يتعذر فيها على عضو البعثة الاستمرار في دراسته لاسباب صحية او ظروف قهرية او غير ذلك من الاعذار التي تقبلها او تقرر اعفاء ولي الأمر من الالتزام برد النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة كلها او بعضها .
مادة ( ١٨ )
للجنة البعثات ان توقع على العضو عقوبة الانذار أو الفصل من البعثة اذا أخل بواجبالته المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة ( ١٩ )
لوزارة التربية بالاتفاق مع وزارة الخارجية ان تعهد بالاشراف على اعضاء البعثات والطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة الى سفارات دولة الكويت في الخارج او قنصلياتها في البلاد التي لا يوجد بها مكاتب ثقافية .
مادة ( ٢٠ )
يصدر وزير التربية قرارا بشروط واجراءات قبول الاشراف على الطلاب الراغبين في الدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة .
مادة ( ٢١ )
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٣١/١٩٦٦ بتاريخ ٢٢ من مايو سنة ١٩٦٦ المشار اليه ، ويستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام الى ان تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه .
مادة ( ٢٢ )
على وزير التربية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بتاريخ : ٦ شوال ١٤٠٨ هـ
الموافق . ٢١ مايو ١٩٨٨ م