وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٥٧٨ لسنة ٢٠٠٠
بشأن معاملة قاصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ فالح جابر فالح جابر ـ مواليد الكويت في ٢ / ٢ / ١٩٨١ ابن المواطنة/ هويه مسفر فالح تويم الهاجري ـ من مطلقها/ جابر فالح جابر هادي الهاجري ـ سعودي الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣ رجب ١٤٢١ هـ
الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٠ م