إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1576 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

1576 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

قرار إداري رقم (1576) لسنة 2011

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 1/31/ 2012 وحتى 9/1/ 2012 .

مادة ثانية

يمنع أثناء حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية استيراد الروبيان الطازج والمبرد إلا بإذن من الهيئة .

مادة ثالثة

يمنع خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الربيان في المياه الإقليمية الدولية أثناء حظر الصيد إلا بتصريح من الهيئة .

مادة رابعة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون القرار .

مادة خامسة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع مع الإدارات المختصة بكل وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، الإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ .

مادة سادسة

يجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية قبل الموعد المحدد بالمادة (الأولى) من هذا القرار في حال اكتمال نمو الروبيان .

مادة سابعة

على جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

بنك الكويت المركزي

قرار رقم أ / 721 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك مسقط - فرع دولة الكويت المؤرخ 23 / 11 / 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك مسقط - فرع دولة الكويت :

- زيادة رأس المال من 15,915,000 دينار كويتي إلى 17,915,000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 صفر 1433 هـ

الموافق : 27 ديسمبر 2011 م

قرار رقم أ / 722 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 1984/3/19 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .

وبناء على كتاب شركة الكنارة للصرافة المؤرخ 21 / 4 / 2011 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل أسماء وحصص الشركاء لشركة الكنارة للصرافة ، لتصبح على النحو التالي :

اسم الشريكنسبة المساهمة
- عبد المحسن علي حسين خاجه5%
- عبد العزيز عبد المحسن علي خاجه5%
- حسن حسين سيد حسن الموسوي90%

100%

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .. ويعمل به اعتبارا من

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي