إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1573 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1573 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1426 هـ

الموافق: 26 يونيو 2008 م

(قرار وزاري رقم 1573 لسنة 2008)

بشأن: معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9942 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ سعود كاظم فزاع عذافه - مواليد الكويت 21/ 7/ 1990 ابن المواطنة/ نزيلة عذافه سعيد سعدون العنزي - أرملة المرحوم/ كاظم فزاع دراج ظاهر - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق: 26 يونيو 2008 م

(قرار وزاري رقم 1574 لسنة 2008)

بشأن: معاملة قاصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9941 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ شيخه طارق جمعه سعيد جمعه الدوسري - مواليد الكويت في 2/ 1/ 1991 ابنة المواطنة/ سعاد علي هزاع مبارك - أرملة المرحوم/ طارق جمعه سعيد جمعه الدوسري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق: 26 يونيو 2008 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (340) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 26/ 3/ 2008.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت.

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13/ 5/ 2008.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قــرر

مادة أولى

يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق النبراس (2) المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في ماليزيا برأس مال ثابت قدره 000, 000, 150 دولار أمريكي (مئة وخمسون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 200,000 دولار أمريكي (مائتا ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1,000 دولار أمريكي ( ألف دولار أمريكي) .

مادة ثانية

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تطوير مدينة إسكندر والتي تقع بين حدود ماليزيا وسنغافورة على الواجهة البحرية في ولاية جهور الماليزية . ويمكن للصندوق أن يستثمر في القطاع السكني ، الصناعي ، مراكز التسوق ، وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة . كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد نقدي سنوي يبلغ %8 ومعدل عائد داخلي بحدود 17% بنهاية مدة الاستثمار التي تبلغ مدته 5-7 سنوات . أما المخاطر فتنحصر في مخاطر بناء تملك وإدارة المشروع وكذلك قوى العرض والطلب للعقار في هذا القطاع بالإضافة إلى بيئة الاستثمار في ماليزيا . وأية تغيرات محتملة قد تطرأ على أسعار الصرف وقوانين الضريبة .

مادة ثالثة

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 16 يونيو 2008م

قرار وزاري رقم (345) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلي القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 30/ 3 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 /5/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بتسويق صندوق ثروة اسلاميك ماني ماركت فند ليمتد تسويقاً خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير بقيمة إصدار أولية بحد أدنى 1,000,000دينار كويتي (مليون ديناراً كويتياً)وحتى 25,000,000 مليون ديناراً كويتياً(خمسة وعشرون مليون ديناراً كويتياً)علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 50,000 ديناراً كويتياً(خمسون ألف ديناراً كويتيا)وبقيمة اسمية 100 دينار كويتي(مائة دينار كويتي)

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في كافة الأسواق بالشرق الأوسط وغيرها دون قيد في مختلف أدوات أسواق النقد بما فيها الإيداعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وفي الأوراق المالية الإسلامية المقبولة وأدوات الإيداع الإسلامية القابلة للتداول وأدوات أسواق المال الإسلامية التي تصدرها المؤسسات المالية وفي أوراق الدين المالية الإسلامية قصيرة الأجل والأوراق المالية الإسلامية وحصص ووحدات صناديق أسواق المال الإسلامية ذات الأغراض المشابهة ، وفي الفرص الاستثمارية الأخرى التي يراها مدير الصندوق مناسبة بما فيها الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 22 يونيو 2008م

قرار وزاري رقم (352) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي