قرار وزاري رقم (1569) لسنة 2008
بشأن : تفويض بالتوقيع
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2628 المؤرخ 5 / 6 / 2008 ومرفقه .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يفوض العقيد/ حسين سلمان حطاب الهيفي - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة ( 2 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 26 / 6 / 2008 م
( قرار وزاري رقم 1571 لسنة 2008 )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9935 المؤرخ 17 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزية رشيد صباخ خلف العنزي - من مطلقها/ تركي أحمد الشافي - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - جراح تركي أحمد الشافي
مواليد الكويت في 3 / 3 / 1988 م
2 - أنوار تركي الشافي
مواليد الكويت في 1 / 1 / 1991 م
3 - نوف تركي أحمد الشافي
مواليد الكويت في 19 / 5 / 1992 م
4 - بدور تركي أحمد الشافي
مواليد الكويت في 18 / 4 / 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 26 يونيو 2008 م
( قرار وزاري رقم 1572 لسنة 2008 )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9938 المؤرخ 17 / 6 / 2008 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما إبنا المواطنة/ فخرية علي جابر خلف العنزي - من مطلقها/ طلال الأسود عبد الله الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - ذكريات طلال الأسود عبدالله الشمري مواليد الكويت في 16 / 1 / 1992 م
2 - فهد طلال الأسود عبدالله المسعودي الشمري مواليد الكويت في 13 / 4 / 1995 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1426 هـ
الموافق : 26 يونيو 2008 م
( قرار وزاري رقم 1573 لسنة 2008 )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9942 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ سعود كاظم فزاع عذافه - مواليد الكويت 21/ 7/ 1990 ابن المواطنة/ نزيلة عذافه سعيد سعدون العنزي - أرملة المرحوم/ كاظم فزاع دراج ظاهر - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 26 يونيو 2008 م
( قرار وزاري رقم 1574 لسنة 2008 )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9941 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ شيخه طارق جمعه سعيد جمعه الدوسري - مواليد الكويت في 2/ 1/ 1991 ابنة المواطنة/ سعاد علي هزاع مبارك - أرملة المرحوم/ طارق جمعه سعيد جمعه الدوسري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 26 يونيو 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (340) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 26/ 3/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13/ 5/ 2008 .
-وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق النبراس (2) المحدود تسويقاً خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في ماليزيا برأس مال ثابت قدره 150,000,000 دولار أمريكي (مئة وخمسون مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد