وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2004
بشهر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (951) المتخذ في اجتماعه (33 /2004) المنعقد بتاريخ 22 /8 /2004م بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تشهر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م
ملخص
النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان» ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (159) وذلك بهدف نشر الوعي بين الناس بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الكويتيين وغيرهم من المتواجدين على أرض الكويت – التعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الخارج .
والمؤسسون هم :
1- جاسم عبد العزيز القطامي .
2 عبد العالي ناصر العبد العالي .
3- عبد اللطيف سعود الصقر .
4- بدر ضاحي العجيل .
5- د . حسين علي الإبراهيم .
6 عبد المحسن ناصر السعيد .
7- مصطفى عبد الله الصراف .
8 محمد مساعد الصالح .
9 د . سهام عبد الوهاب الفريح .
10- علي أحمد البغلي .
11 د . محمد حسين الفيلي .
12- سعود عبد العزيز الصقر .
13 علي فهد الراشد .
14- عامر ذياب التميمي .
15- أحمد علي الديين .
16 - إبراهيم يوسف العبد المحسن .
17- غسان حسن بو رحمة .
18- لولوة محمد العتال .
19- ليلى عبد الله العثمان .
20 - د . سعد محمد فالح العجمي .
21- يحيى محمد الربيعان .
22- عزيزة محمد البسام .
23- فاطمة يوسف العلي .
24- حسين حسن الدوحة .
25 محمد عيسى القديري .
26 - ثريا حسن البقصمي .
27- مشاري محمد العصيمي .
28 - د . يعقوب محمد حياتي .
29 - عبد الوهاب محمد الوزان .
30- محمد إبراهيم الفرحان .
31 - سامي محمد العلي .
32 - عبد عبد اللطيف الديحاني .
33- عماد سليمان الموسى .
34- مها برجس البرجس .
35- د . نورية صالح الرومي .
36 - عبد الله غلوم الصالح .
37- علي محمد الرضوان .
38- خالد ناصر الصليهم .
39- عبد الوهاب عبد الرحمن المزيني .
40 - د . محمد حسين يوسف علي .
41 - جمعة سعود بوعركي .
42- أحمد يوسف النفيسي .
43 - ناصر يوسف سلمان الغانم .
44 - د . شملان يوسف عيسى .
45- يوسف عبد الحميد الجاسم .
46- خالد صالح الرومي .
47 - د . سعاد محمد الصباح .
48- عبد الله محمد النيباري .
49- وليد جاسم الرتيب .
50- مفرح فهد الزعبي .
51 - عبد المحسن أحمد الدويسان .
52 - خالد يوسف أبو قريص .
53- عبد المحسن فرحان الفرحان .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين . وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام . . وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل .