إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٥٧/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة وردة الكويت للصيرفة المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة وردة الكويت للصيرفة:

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/٥،٥٥٧ دينار كويتي إلى -/١٧،٣٤٠ دينار كويتي.

زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/٥،٥٥٧ دينار كويتي إلى -/١٧،٣٤٠ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٩ مايو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي