إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل *

قرار وزاري رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠٢م

بإشهار مبرة الأنصاري الخيرية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠م بـإصدار القانون المدني.

- وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٤٨) لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الأنصاري الخيرية.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر مبرة الأنصاري الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١٤ رمضان ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٩ نوفمبر ٢٠٠٢م

ملخص النظام الاساسي لمبرة الأنصاري الخيرية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الأنصاري الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (١١١) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة.

والمؤسسون هم :

١. اسماعيل عبدالكريم اسماعيل الأنصاري.

٢. محمد أحمد حسين الأنصاري.

٣. أحمد طه ياسين الأنصاري.

٤. خالد طه ياسين الأنصاري.

٥. ياسين اسماعيل عبدالكريم الأنصاري.

٦. جاسم محمد عبدالكريم الأنصاري.

٧. محمد أحمد عبدالكريم الأنصاري.

٨. عبدالله أحمد صالح الأنصاري.

٩. خالد عبدالله حسين الأنصاري.

١٠. عبدالعزيز يوسف إبراهيم الأنصاري.

١١. صالح أحمد صالح الأنصاري.

١٢. عبدالحميد طه ياسين الأنصاري.

١٣. خالد اسماعيل عبدالكريم الأنصاري.

١٤. وليد اسماعيل عبدالكريم الأنصاري.

١٥. ايمن ابراهيم عبدالكريم الأنصاري.

١٦. محمد طه ياسين الأنصاري.

١٧. عادل عيسى ياسين الأنصاري.

١٨. اسماعيل طه ياسين الأنصاري.

١٩. يوسف اسماعيل محمد ارحمه.

٢٠. محمد عيسى إبراهيم رجب الراشد.

٢١. احمد عبدالكريم الأنصاري.

٢٢. ابراهيم عبدالكريم الأنصاري.

٢٣. عيسى ياسين الأنصاري.

٢٤. فيصل علي احمد الأنصاري.

٢٥. يعقوب يوسف ابراهيم الأنصاري.

٢٦. حسين ابراهيم حسين الأنصاري.

٢٧. احمد علي محمد السعدي.

٢٨. علي محمد علي الأنصاري.

٢٩. عيسى علي السعدي.

٣٠. احمد داود علي الأنصاري.

٣١. ابراهيم ياسين الأنصاري.

٣٢. عبدالله علي الشهاب.

٣٣. فؤاد سعود حسين الأنصاري.

٣٤. محمد اسماعيل ابراهيم الأنصاري.

٣٥. عيسى عبدالله عيسى الأنصاري.

٣٦. محمد حيدر عبدالله.

٣٧. جاسم محمد علي محمد الأنصاري.

٣٨. عيسى عثمان محمد الأنصاري.

٣٩. محمد احمد صالح الأنصاري.

٤٠. عبدالرحمن طه ياسين الأنصاري.

٤١. هاني اسماعيل عبدالكريم الأنصاري.

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي