إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠١م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٨٢ لسنه ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية،

وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

وبعد عرض وكيل الوزارة،

قرر

مادة (١)

يعمل بأحكام اللائحة المالية لإدارة الحضانة العائلية المرفقة بهذا القرار.

مادة (٢)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر القرار واللائحة في الجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٨ سبتمبر ٢٠٠١م

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (١)

تنظم هذه اللائحة الأمور المالية ذات الصلة باحتياجات (أبناء وبنات) الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٢)

تخضع أحكام هذه اللائحة للضوابط والقواعد والقرارات والنظم المحاسبية التي يحددها ديوان المحاسبة واستيفاء الدورة المستندية لأوجه الصرف الواردة بهذه اللائحة ووفقا للقواعد المتبعة بإدارة الشئون المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٣)

تخضع أحكام هذه اللائحة القواعد والنظم والتعليمات والقرارات التي تصدرها وزارة المالية.

مادة (٤)

يلتزم القسم المالي والإداري بإدارة الحضانة العائلية بمراعاة المواد السابقة ومتابعة تنفيذها مع الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية.

مادة (٥)

يختص القسم المالي والإداري بإدارة الحضانة العائلية بفتح السجلات المحاسبية وملفات المستندات المالية بالقسم.

مادة (٦)

تلتزم الدور والبيوت بفتح السجلات المحاسبية وملفات المستندات المالية وتقديمها للقسم المالي والإداري بإدارة لمراجعتها وفقا للنظم المحاسبية في نهاية كل شهر.

مادة (٧)

تلتزم جميع الدور والبيوت بالنماذج والمستندات والسجلات المنظمة للصرف وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يلتزم القسم المالي والإداري بالنماذج والمستندات والسجلات التي تحددها إدارة الشئون المالية لتنظيم الصرف.

مادة (٨)

تلتزم جميع الدور والبيوت بتوفير المستندات والفواتير والإيصالات المؤيدة للصرف وإرفاقها مع النماذج المعتمدة من الإدارة قبل تقديمها لإدارة الشئون المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٩)

تلتزم جميع الدور والبيوت بالتقديرات المالية المحددة لأوجه الصرف وفقا لمعدلات الأداء الخاصة بها وعدم تجاوزها أو إنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها.

الباب الثاني

أوجه الصرف

مادة (١٠)

مصروف اليد (الجيب)

وهو المبلغ النقدي الذي يمنح للأبناء والبنات وفقا لفئات هذا المصروف، والذي يحسب وفقا للمعدل الشهري ومقسما في مفرداته على أيام الشهر لتلبية الاحتياجات البسيطة من مشروبات وعصائر وفطائر خفيفة وحلويات على النحو المبين في الجدول رقم (١) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١١)

مصروف النشاط

هو المبلغ النقدي الذي يمنح للأبناء والبنات بالدور والبيوت للإنفاق منه خلال تنفيذ برامج الأنشطة الخارجية (خارج الدور والبيوت) في الحفلات الحرة وشراء تذاكر دخول المسرح والسينما والأندية المتعددة والمدينة الترفيهية وصالة التزلج وغيرها من المرافق الترويحية المتاحة. كما يمنح هذا المصروف عند القيام بالرحلات العامة والثقافية وخلال فترات المعسكرات والمخيمات على النحو المبين في الجدول رقم (٢) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٢)

المصروفات النثرية المتنوعة

هي المبالغ المالية التي تمنح للأبناء والبنات بالدور والبيوت للإنفاق منها على حلاقة الشعر والكوافير وفقا للفئات العمرية لهم والمبينة بهذه اللائحة، كما يتم الإنفاق منها على التصوير الشخصي وتصوير المستندات الثبوتية (البطاقة المدنية - الجنسية - اثبات الجنسية - الجوازات - الشهادات الدراسية وغيرها من المستندات الشخصية الخاصة بهم) وذلك حسب الحاجة.

كما تشمل هذه المصروفات المتنوعة كافة النثريات التي تنفق على الأبناء والبنات لشراء النظارات والسماعات الطبية والبطاريات اللازمة لتشغيلها ومصروفات العلاج وشراء الأدوية في حالات الضرورة لدى العيادات الخاصة وفقا لمعدلات الصرف التي يبينها الجدول رقم (٢) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٣)

العهد المالية المؤقتة

هي المبالغ النقدية التي يتم إنفاقها في شراء الملابس للأبناء والبنات وفقا للفئات العمرية المختلفة على النحو الوارد بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٤)

الملابس

١- الملابس الشتوية:

وتشمل الملابس الخارجية والداخلية والملابس المدرسية والملابس الرياضية والملابس المنزلية وفقا للتفصيلات المبينة بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٢- الملابس الصيفية:

وتشمل الملابس الخارجية والداخلية والملابس المدرسية والملابس الرياضية والملابس المنزلية وفقا للتفصيلات المبينة بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٣- ملابس عيد الفطر:

وهي الملابس الجديدة الجاهزة والتفصيل التي تشترى للأبناء والبنات بمناسبة عيد الفطر، والمبينة تفصيلا بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٤- ملابس عيد الأضحى:

وهي الملابس الجديدة الجاهزة أو التفصيل التي تشترى للأبناء والبنات بمناسبة عيد الأضحى، والمبينة تفصيلا بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٥- الملابس المدرسية:

وهي الزي المدرسي الموحد الذي تحدده مدارس ومعاهد التعليم تبعا للنظم والقواعد والمواصفات التي تحددها، كما تشمل الملابس الصيفية والشتوية والأحذية والنعال وغيرها من مستلزمات ارتداء هذا الزي، والملابس الرياضية ومستلزماتها والمبينة بالتفصيل بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٥)

مكافآت النجاح

وهي المبالغ التي تصرف للأبناء والبنات لتشجيعهم على تحقيق النجاح في دراستهم وتصرف بمعدل مرة واحدة في نهاية العام الدراسي للدارسين بمرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد التطبيقية والدورات الخاصة بعد الثانوية العامة والمرحلة الجامعية والدراسات العليا وفقا للمعدلات المبينة بالتفصيل بالجدول رقم (٥) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٦)

مكافآت التفوق

وهي المبالغ التي تمنح للأبناء والبنات الناجحين الذين يحصلون على نسبة نجاح ابتداء من ٨٠٪ فما فوق لتشجيع الأبناء على التفوق الدراسي، وذلك وفقا للمبالغ والمراحل الدراسية الواردة بالجدول رقم (٦) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٧)

مصاريف دروس التقوية

وهي المبالغ التي تصرف على تقوية الأبناء والبنات بمختلف المراحل الدراسية الذين يكونون في حاجة الى التقوية في بعض العلوم أو يعانون من مشكلات التأخير الدراسي أو الرسوب المتكرر وتمنح هذه المبالغ للمدرسين الذين يتم توفيرهم عن طريق جمعية المعلمين الكويتية، وتحسب هذه المبالغ لكل مادة وحسب عدد الأبناء الذين يشتركون فيها ووفقا للمعدلات الواردة بالجدول رقم (٧) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٨)

تخصص قيمة المبالغ المبينة بالمادة السابقة لكل مرحلة دراسية ملتحق بها الأبناء أو البنات بناء على مستواهم الدراسي المثبت ببطاقات (شهادات) الدرجات الصادرة من مدارسهم والتي تحدد مستواهم الدراسي وحاجتهم إلى دروس التقوية من عدمه أو بناء على نتائج متابعتهم بمدارسهم وبعد موافقة اللجنة الفنية بالإدارة.

مادة (١٩)

مخيم الربيع

هو الذي يتم إقامته بالبر خلال فصل الربيع ليقضي فيه الأبناء عطلة الربيع فيه وذلك بمعدل مرة واحدة سنويا، وتحدد التكلفة المالية لهذا المخيم وفقا لعدد المشتركين وذلك لإقامة المسابقات والأنشطة، وينظم ويشرف على هذا المخيم قسم البرامج والأنشطة بإدارة الحضانة العائلية.

مادة (٢٠)

الأنشطة العامة

ويقصد بها كافة الفعاليات والمهرجانات والبرامج والمشاركات والعروض التي يشارك فيها الأبناء والبنات من الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية في إطار مشاركة قطاع الرعاية الاجتماعية وفقا لما تحدده اللجان المنظمة بالوزارة.

مادة (٢١)

مصاريف رحلات السفر للخارج

وهي المبالغ المالية التي تصرف للأبناء والبنات للقيام برحلات خارج البلاد بمعدل مرة واحدة في السنة بحيث لا تزيد مدة الرحلة عن خمسة عشر يوما لأي بلد عربي أو إسلامي يتم الاتفاق عليه ووفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة الفنية بإدارة الحضانة العائلية.

ويدخل ضمن تكاليف الرحلة: تذكرة السفر (ذهابا وإيابا) والإقامة والوجبات الرئيسية والملابس والأغراض الشخصية ومصروف اليد والمواصلات الداخلية والخارجية والهدايا وحقائب السفر وذلك وفقا للجدول رقم (٩) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٢)

الحفلات والمناسبات المختلفة

يقصد بالحفلات في هذا البند هي كل المناسبات الوطنية والخليجية العربية والدولية والاجتماعية والتربوية التي تهدف الى غرس القيم والعادات والتقاليد والأخلاقيات المقبولة اجتماعيا وتساهم في نمو الابناء والبنات نموا سويا وذلك من خلال اجراء المسابقات الثقافية والرياضية والفنية واقامة حفلات تكريم الأبناء المثاليون والمتميزون لدعم السلوكيات الايجابية خلال مراحل نموهم ونشأتهم تنشئة سليمة ويتم الصرف على هذه الحفلات وفقا لمعدلات الصرف ومعدلات الأداء المبينة بالجدول رقم (۱۰) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (۲۳)

حفلات الزواج

هي المناسبات التي يتم إقامتها ابتهاجا بزواج أي ابن أو بنت من الدور أو البيوت وتتطلب إقامة هذه الحفلات توفير احتياجات المعرس من حلاقة وكوافير وكوشة وديجيه وإقامة بوفيه عشاء وزهور وكل مايتطلب توفيره في هذه المناسبة ويتم الصرف عليها وفقا للجدول رقم (۱۰) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٤)

العيديات

وهي المبالغ النقدية التي تمنح لأبناء وبنات الدور والبيوت بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى ولعدد أيام هذه الأعياد ووفقا لفئاتهم العمرية وما يقابلها من المبالغ النقدية المبينة بالجدول رقم (۱۱) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٥)

الطلاب الدارسون بالخارج

هم الأولاد والبنات الذين يستكملون دراستهم خارج دولة الكويت سواء كانوا مبعوثين من قبل جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو يستكملون دراستهم بناء على رغبتهم الشخصية بعد موافقة اللجنة الفنية بإدارة الحضانة العائلية طالما كان استكمال الدراسة في أي مرحلة يحقق مستقبل أفضل لأبناء وبنات الدور والبيوت التابعة للإدارة، ويتم الصرف لهم وفقا للمعدلات المالية الواردة بهذه اللائحة والموضحة قرين كل مرحلة دراسية حسبما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٦)

يجوز لمدير إدارة الحضانة العائلية، بعد العرض على اللجنة الفنية بالإدارة وموافقتها وموافقة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ووكيل الوزارة، طلب زيادة بعض المخصصات المالية لبعض أوجه الصرف الواردة بهذه اللائحة في حالات الضرورة ولأسباب تقتضي طلب هذه الزيادة.

الباب الثالث

إجراءات الصرف

مادة (۲۷)

يختص القسم المالي والإداري بإدارة الحضانة العائلية بالمتابعة والإشراف والمراجعة واستيفاء مستندات أي عهد مالية تسلم إلى القسم ووفقا للإجراءات والقواعد والنظم المتبعة.

مادة (۲۸)

يقوم أمين العهدة بتسليم المبالغ النقدية المخصصة للأبناء والبنات بالدور والبيوت إلى الأخصائيين المختصين بعد توقيعهم على النماذج المعدة لذلك تحت إشراف واعتتماد مشرف الدار أو البيت.

مادة (۲۹)

يقوم الأخصائيون بتوزيع المخصصات المالية على الأبناء والبنات يوميا أو أسبوعيا أو دفعة واحدة شهريا، وذلك وفقا لتقدير مشرف الدار أو البيت والجهاز الفني لحسن وقدرة الأبناء والبنات على التصرف.

مادة (٣٠)

يجوز وفي بعض الحالات الاستثنائية توزيع المبالغ النقدية المخصصة للأبناء والبنات على صغار السن من عامين إلى ماقبل تمام العشر سنوات) وحالات التخلف وضعف الشخصية والحرمان المؤقت ولأسباب علاجية تربوية وتقويمية، في كل وقت وحسب كل نشاط تحت إشراف الأخصائيين أو من يكلفونهم من المشرفين الاجتماعيين لمرافقة الأبناء والبنات بما يضمن حسن إنفاقهم للمبالغ وفقا لأوجه الصرف المخصصة لها وتوفير المستندات المؤيدة لهذا الصرف.

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (۳۱)

تتبع النظم والقواعد القرارات والتعليمات المنظمة لعمل إدارة الشئون المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإتباع الإجراءات المعمول بها بشأن إستلام وتسليم العهد المالية.

مادة (۳۲)

تنفيذ أحكام هذه اللائحة بعد اعتمادها من معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويجري العمل بمقتضاها.

الباب الخامس

جداول معدلات الصرف

جدول رقم (١)

مصروف اليد أو (الجيب)

يصرف للأبناء والبنات وفقاً للمعدلات التالية:

البيانالمعدل اليومي
فلسدينار
من عامين إلى ما قبل مرحلة الروضة٢٥٠-
مرحلة الروضة٣٠٠-
مرحلة الابتدائية٥٠٠-
مرحلة المتوسطة٧٥٠-
الأول الثانوي١
الثاني الثانوي١
الثالث الثانوي٢٥٠١
الرابع الثانوي٥٠٠١
الدورات الخاصة بعد المرحلة المتوسطة (بالتعليم التطبيقي)٥٠٠١
الدورات الخاصة (سنتين بعد الثانوية العامة)٥٠٠٣
المرحلة الجامعية بدولة الكويت والدراسات العليا-٤
المرحلة الجامعية خارج دولة الكويت والدراسات العليا٦
الدورات الخاصة (سنتين بعد الثانوية العامة) خارج دولة الكويت-٥

جدول رقم (٢)

مصروف النشاط

(أ) الجولات الحرة

ويصرف وفقاً للمبالغ والمعدلات المبينة بالجدول التالي:

الفئات العمريةمصروف النشاط للجولة الواحدة
فلسدينار
من عامين إلى ما قبل تمام السادسة٥٠٠
من ٦ إلى ١٠ سنوات٧٥٠
من ١١ إلى ١٤ سنة١
من ١٥ إلى ١٨ سنة٥٠٠١
من ١٨ فأكثر٢

(ب) الأنشطة الخارجية

نوع النشاط الخارجيالمبلغمعدل أداء النشاط
المسرح٥ ديناربمعدل ٤ مرات في السنة
السينما٢ ديناربمعدل مرة واحدة شهرياً
المدينة الترفيهية٢,٥٠٠ ديناربمعدل مرة واحدة شهرياً
صالة التزلج٢,٥٠٠ ديناربمعدل مرة واحدة شهرياً
الرحلات العامة والثقافية٢ دينارحسب الحاجة
المعسكرات الجوالة٥ دينارحسب الحاجة

جدول رقم (۳)

المصروفات النثرية المتنوعة

(أ) حلاقة الشعر والكوافير

الفئات العمرية

حتى ١٠ سنوات

من ۱۱ فأكثر

في المناسبات من

١١ سنة فأكثر

المبلغ

١,٥٠٠

دنانير

١٥ دينار

معدل الأداء (الصرف)

شهرياً

شهرياً

حسب عدد المناسبات

(للبنات)

(ب) التصوير

نوع التصوير

تصوير شخصي

مستندات رسمية

المبلغ

۲ دينار

۲ دينار

معدل الأداء (الصرف)

حسب الحاجة

حسب الحاجة

(ج) النثريات المتنوعة

نوع النثريات

شراء نظارة طبية

شراء عدسات طبية أو تبديل

شراء سماعة طبية

شراء بطارية لتشغيل السماعة

شراء أدوية وعلاج وكشف بعيادة خاصة

شراء قرطاسية مدرسية وتصوير

بحوث ووسائل

شراء قرطاسية مدرسية وتصوير بحوث

ووسائل إيضاح وكتب ونماذج امتحانات

رسوم تسجيل ورسوم سحب

وإضافة

المبلغ

٤٠ دينار

٣٠ دينار

٤٠ دينار

ه دينار

٥٠ دينار

٢٠ دينار

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً أو عند الحاجة

كل ستة شهور أو عند الحاجة

كل ستة شهور أو عند الحاجة

حسب الاستهلاك

في حالات الضرورة

للابتدائي سنوياً أو حسب الحاجة

٥٠ دينار للمتوسط والثانوي

١٠٠ دينار للمرحلة الجامعية

۲۰ دينار مرتين في السنة للجامعة

جدول رقم (٤)

مصروفات الملابس والمستلزمات تصرف المبالغ النقدية لشراءها وفقاً لبيانها والمعدلات المبينة بالجدول التالي:

للفئة العمرية من الميلاد

إلى خمس سنوات

الملابس الصيفية وتشمل

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

المبلغ

ذكور

۱۰۰

إناث

١٥٠

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً

والأحذية والنعال ولوازمها

الملابس الشتوية وتشمل

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية ولوازمها

ملابس عيد الفطر

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

ملابس عيد الأضحى:

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

۱۲۰

٥٠

٥٠

١٥٠

٥٠

٥٠

سنوياً

سنوياً

سنوياً

للفئة العمرية من خمس

إلى عشر سنوات

۱ - الملابس الصيفية وتشمل

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية والنعال ولوازمها

۲ - الملابس الشتوية: وتشمل

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية ولوازمها

- ملابس عيد الفطر :

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

- ملابس عيد الأضحى:

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

المبلغ

ذكور

١٥٠

۱۸۰

٥٠

٥٠

إناث

۱۸۰

۲۰۰

۷۰

۷۰

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً

سنوياً

سنوياً

سنوياً

للفئة العمرية من عشر

سنوات فأكثر

1 - الملابس الشتوية وتشمل

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية ولوازمها

المبلغ

ذكور

١٥٠

إناث

٣٠٠

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً

۲ - الملابس الصيفية وتشمل

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية والنعال ولوازمها

- ملابس عيد الفطر .

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

٤ - ملابس عيد الأضحى:

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

۱۰۰

٥٠

٥٠

١٥٠

۱۰۰

۱۰۰

سنوياً

سنوياً

سنوياً

جدول رقم (٥)

مكافآت النجاح

يمنح الأبناء والبنات الناجحون في نهاية العام الدراسي مكافأة مالية وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي

المرحلة الدراسيةالمبلغمعدل الأداء أو الصرف
مرحلة الروضة۱۰ دينارمرة واحدة سنوياً لجميع المراحل
المرحلة الإبتدائية۲۰ دينار
المرحلة المتوسطة۳۰ دينار
المرحلة الثانوية٤٠ دينار
المرحلة الجامعية والمعاهد التطبيقية والدورات الخاصة بعد الثانوية (داخل دولة الكويت والدارسون بالخارج.٥٠ دينار

جدول رقم (٦)

مكافأة التفوق تمنح للأبناء والبنات المتفوقين في نهاية العام الدراسي بالإضافة إلى مكافآت النجاح والحاصلين على نسبة ٨٠ % فأكثر وفقاً للمعدلات الآتية:

المرحلة الدراسيةالمبلغمعدل الأداء أو الصرف
المرحلة الإبتدائية۳۰ دينارمرة واحدة سنويا
المرحلة المتوسطة٤٠ دينارلجميع المراحل
المرحلة الثانوية٦٠ دينار
المرحلة الجامعية والمعاهد التطبيقية والدورات الخاصة بعد الثانوية (داخل دولة الكويت والدارسون بالخارج.۱۰۰ دينار

جدول رقم (۷)

دروس التقوية للأبناء والبنات الدارسون بالمراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية وتقدر حسب الحاجة إليها وذلك وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي:

المرحلة الدراسيةالمبلغالوحدة الزمنيةمعدل الصرف
المرحلة الإبتدائية٤ دينارللساعة في المادة الواحدةحسب حاجة الأبناء والبنات للتقوية في المواد الدراسية لكل فترة دراسية بالعام الدراسي
المرحلة المتوسطة٦ دينارللساعة في المادة الواحدة
المرحلة الثانوية٨ دينارللساعة في المادة الواحدة

جدول رقم (٨)

مخيم الربيع

نوع النشاطمعدل الأداء أو الصرفالمبلغ
مخيم الربيعمرة واحدة سنوياً٢٥٠ دينار كحد أقصى

جدول رقم (٩)

السفر إلى الخارج

نوع النشاطمعدل الأداء أو الصرفالمبلغ
السفر إلى الخارجمرة واحدة سنوياً على النحو الآتي:
أ - رحلة لا تزيد عن مدة أسبوع٥٠٠ د.ك للابن الواحد كحد أقصى
ب - رحلة لمدة أسبوعين٧٥٠ د.ك للابن الواحد كحد أقصى

جدول رقم (١٠)

الحفلات والمناسبات

نوع النشاطمعدل الأداء أو الصرفالمبلغ
الحفلات والمناسباتحسب المناسبات، ووفقاً لما تقدره الإدارة٢٥٠,١١ دينار لكل حفلة أو مناسبة
حفلات الزواجمرة واحدة عند زواج الابن أو الابنة٥٠٠ دينار كويتي بالإضافة إلى بوفيه لعدد ٢٥٠ مدعو من الرجال والنساء للعروسين كحد أقصى يتم توفيره عن طريق متعهد التغذية

جدول رقم (١١)

العيديات

يمنح أبناء وبنات الدور والبيوت عيدية بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي:

المناسبةالمبلغالمعدلالفئة العمرية
عيد الفطر١٨ دينار٦ دينار لليوم الواحدمن سنتين إلى عشرة سنوات
وعيد الأضحى٣٠ دينار١٠ دينار لليوم الواحدمن ١١ سنة فأكثر
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي