إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٩١

بشان معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصر / ريم سالم مالح عويد شريف ـ من مواليد ١٩٨٥/١٠/٣ ـ ابنة المواطنة / بينه سبع عبدالله الشمري ـ من مطلقها / سالم مالح عويد شريف ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ۲ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٥ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٦ اغسطس ١٩٩١ م

قرار وزاري رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩١

بشان معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصر / شيماء مصطفى غلوم اشكناني ـ مواليد ١٩٨٤/٤/١٧ ـ ابنة المواطنة / زينب غلوم علي بارون من مطلقها مصطفى غلوم اشكناني ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ۲ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٥ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٦ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي