وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٩١
بشان معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر / ريم سالم مالح عويد شريف ـ من مواليد ١٩٨٥/١٠/٣ ـ ابنة المواطنة / بينه سبع عبدالله الشمري ـ من مطلقها / سالم مالح عويد شريف ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٥ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٦ اغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩١
بشان معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر / شيماء مصطفى غلوم اشكناني ـ مواليد ١٩٨٤/٤/١٧ ـ ابنة المواطنة / زينب غلوم علي بارون من مطلقها مصطفى غلوم اشكناني ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٥ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٦ اغسطس ١٩٩١ م