مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 شوال 1424 هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م
(قرار وزاري رقم 1512 لسنة 2003)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ بدرية جابر رمضان الجابر - من مطلقها/ علي محيسن علي علوش- عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - انوار علي محيسن علي علوش مواليد الكويت في 4 / 11 / 1984م .
2 - ابرار علي محيسن علي علوش مواليد الكويت في 16 / 5 / 1990م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 شوال 1424 هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م