إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1511 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1511 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / عائشه رسمي محمد فرحان عبدالغني نصار - مواليد الكويت في 29 / 10 / 1988 ابنة المواطنة / سبيكة ناصر احمد حسين العصفور - من مطلقها/ رسمي محمد فرحان عبدالغني نصار - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1511 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / فاطمة خليفة ملا عيسى عبدالله -من مطلقها/ عماد حيدر احمد صفائي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - غـدير عـمـاد حـيـدر احمد صـفـائي مواليد الكويت في 1 / 5 / 1989م .

2 - مـحـمـد عـمـاد حـيـدر احمد صـفـائـي مواليد الكويت في 19 / 8 / 1991م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424 هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

(قرار وزاري رقم 1512 لسنة 2003)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة / بدرية جابر رمضان الجابر - من مطلقها / علي محيسن علي علوش – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - انوار علي محيسن علي علوش مواليد الكويت في 4 / 11 / 1984م .

2 - ابرار علي محيسن علي علوش مواليد الكويت في 16 / 5 / 1990م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 شوال 1424هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي