إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 151 لسنة 2021 في شأن إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (78) بمنطقة أمغرة الصناعية التابع لشركة مصنع التعمير والبناء لإنتاج الطابوق الإسمنتي

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1563 · 4 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 151 لسنة 2021 في شأن إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (78) بمنطقة أمغرة الصناعية التابع لشركة مصنع التعمير والبناء لإنتاج الطابوق الإسمنتي

قرار رقم (151) لسنة 2021 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

– القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

– محضر ضبط المخالفة رقم (0159) المحرر بتاريخ (23/10/2021) المتضمن ارتكاب شركة مصنع التعمير والبناء لإنتاج الطابوق الإسمنتي المخالفات التالية:

– بيع منتجات على إنها مطابقة للمواصفات الكويتية مخالفا للحقيقة وتخالف لائحة الطوب الخرساني المصمت (KWS 1895:2020).

– توصية اللجنة الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات في اجتماعها رقم (25) المنعقد بتاريخ 24/10/2021.

– وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (78) – بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (2) التابع لـ/ شركة مصنع التعمير والبناء لإنتاج الطابوق الإسمنتي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 17 نوفمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي