قرار رقم 140 لسنة 2021 في شأن إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (257) بمنطقة أمغرة / كبار المقاولين التابع لمصنع الشرق للطابوق الإسمنتي
قرار رقم (140) لسنة 2021 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
– القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
– محضر ضبط المخالفة رقم (4403) المحرر بتاريخ (18/04/2021) و محضر ضبط المخالفة رقم (0152) المحرر بتاريخ (06/10/2021) المتضمن ارتكاب مصنع الشرق للطابوق الإسمنتي.
المخالفات التالية:
– بيع منتجات على إنها مطابقة للمواصفات الكويتية مخالفا للحقيقة وتخالف لائحة الطوب الخرساني المصمت (KWS 1895:2020).
– توصية اللجنة الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات في اجتماعها رقم (25) المنعقد بتاريخ 24/10/2021.
– وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (257) –– بمنطقة أمغرة / كبار المقاولين – قطعة (2) التابع لـ/ مصنع الشرق للطابوق الإسمنتي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عبدالكريم صدر في: 17 نوفمبر 2021م