وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٥١) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.
وعلى القرار الوزاري رقم (٤٠٧) لسنة ۲۰۰۱ بشأن صندوق الساحل الاستثماري.
وبناء على طلب شركة الساحل الاستثماري (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٥.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الساحل الاستثماري.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٤.
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٠١ لتصبح كالتالي:
يسمح لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ( ش . م . ك) مقفلة بزيادة الحد الأقصى لرأس مال صندوق الساحل الاستثماري إلى ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ د. ك (خمسة وخمسون مليون وحدة) وبقيمة اسمية قدرها ١ د. ك دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في ١٤ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ
الموافق ٢٧ مايو ٢٠٠٢م