الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ١٥١ لسنة ١٩٩٥م
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرارنا رقم ٥٧٢ لسنة ١٩٩٣ بتشكيل لجنة استشارية للإشراف على القطاع السمكي بالبلاد.
وبناء على كتاب بلدية الكويت رقم ٧٧/ ٦٤٩٣ بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٥ بترشيح ممثل لها بلجنة الإشراف على القطاع السمكي بدلا من عضو اللجنة السابق.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يضم السيد المهندس / توفيق بوحمد ــ مدير إدارة التنظيم ــ بلدية الكويت لعضوية اللجنة الاستشارية للإشراف على القطاع السمكي بالبلاد بدلا من السيد المهندس/ محمد عيد النصار.
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ــ ويعمل به من تاريخ صدوره ــ وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
م. فهد عبدالله الحساوي
التاريخ : ١٢ ذو القعدة ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٢ ابريل ١٩٩٥ م