وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (150) لسنة 2004
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي و تعديلاته .
وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 و تعديلاته .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة
قرر
(مادة أولى)
على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه .
(مادة ثانية)
يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة و إلغاء بلاغ التغيب .
(مادة ثالثة)
يوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .
( مادة رابعة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية و العمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 16 محرم 1425 هـ
الموافق : 7 مارس 2004م